من القرشيين وغيرهم ، وكان من امر عمار بن ياسر احد المعذبين ، ان اظهر لهم التراجع عن الاسلام بلسانه بعد ان رأى ان صموده وتصسبه يؤديان به إلى الهلاك ، فاقره النبي على مجاراتهم ، وانزل الله فيه بهذه المناسبة قوله الا من اكره وقلبه مطمئن للاسلام ، وقال له النبي (ص) : ان عادوا فعد ، فقد انزل الله فيك قرآنا ، وامرك ان تعود ان عادوا اليك.
وقال تعالى في معرض النهي عن متابعة الكافرين ومجاراتهم في افعالهم واقوالهم : «لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شئ الا ان تتقوا منهم تقة».
وإذا جازت التقية في اظهار الكفر والشرك تهربا من الضرر تجوز في غيرهما من الاصول والفروع بالاولوية.
ومهما كان الحال فالتقية تتصف بالوجوب والاستحباب والحرمة ، فتجب في موارد الضرر المترتب على المخالفة ، كما وعلم المصلي مثلا بانه إذا لم يصل متكتفا يتعرض للاهانة والايذاء ، أو القتل ونحو ذلك من الاضرار.
وتكون مستحبة عند توهم الضرر ، أو عند العلم بحصول الضرر اليسير الذي لا يضر بالحال.
والمحرم منها هو مجاراة الغير على ترك واجب ، أو فعل حرام مع العلم بعدم الضرر على فعل الواجب وترك الحرام ، أو مجاراته على قتل الغير والتعدي على الناس بما يضر بحالهم كما لو قتل انسانا أو قطع يده مثلا خوفا من ضرر الحاكم ، وجاء في رواية محمد بن مسلم عن ابي جعفر (ع) انه قال : انما جعلت التقية ليحقن بها الدم ، فإذا بلغ الدم فلاتقية.