ولا بد في مثل ذلك من الرجوع إلى ادلة الاحكام التي اعتبرت الشئ جزء أو شرطا ، أو مانعا ، فان كانت حسب اطلاقها تشمل حالتي الاضطرار والخوف من ضرر الغير ، فلازم ذلك فساد العمل الواقع لجهة التقية لانه يفقد بعض الاجزاء أو لانه يقترن ببعض الموانع ، وان لم يتسع اطلاقها لحالتي الاضطرار والخوف من ضرر الغير يكون العمل الواقع لجهة التقية صحيحا لا يجب اعادته في الوقت ولاقضاؤه في خارجه ، ولو ارتفع العذر المسوغ للتقية قبل خروج الوقت في الواجبات المؤقتة وكان المكلف قد اوجد المأمور به تقية ، كما لو اذن المشرع بالصلاة متكتفا ، أو امره بالاتيان بالصلاة ، أو بغيرها من العبادات حسبما يراه المخالفون ، ثم ارتفع العذر المسوغ للتقية قبل مضي الوقت فقد نص الشيخ الانصاري ، بانه لا ينبغي الاشكال في كفاية العمل الواقع من المكلف على جهة التقية ، واحتج لذلك بان الامر بالكلي كما يسقط بفرده الاختياري كذلك يسقط بفرده الاضطراري لو كانت ادلة الموانع ظاهرة في المانعية في حال الاختيار ، فيكون المقام شبيها بالطهارة الترابية فيما لو صلى المكلف متيمما ، ثم ارتفع العذر قبل خروج الوقت حيث ان المستفاد من تشريع التيمم عند الخوف من استعمال الماء ، أو عدم وجوده : المستفاد من ذلك جعل فردين طوليين للطهارة هما الماء والتراب ، فإذا تحقق موضوع الثاني ، وصلى المكلف متيمما بعد الاذن الشرعي بالصلاة يتعين سقوط الامر المتعلق بالعمل المأتي به في هذه الحالة ، وهكذا الحال فيما لو كانت ادلة الاجزاء والشروط والموانع باطلاقها تشمل حالة الخوف من ضرر الغير ، وادلة التقية التي تفرض على المكلف الاتيان بالعمل الناقص ، أو المقترن بالمانع نتيجتها تقييد اطلاق تلك الادلة بغير موارد الخوف والاضطرار.
ثم انه لو كان زوال العذر محتملا قبل خروج الوقت ، فجواز المبادرة إلى الاتيان بالعمل على وجه التقية مبني على ان ذوي الاعذار ، هل لهم ان يبادروا إلى الامتثال في الاجزاء الاولى من الوقت مع احتمال