بقاء الوقت الذي يتسع للواجب بجميع اجزائه وشرائطه بعد زوال العذر ، ام يجب عليهم الانتظار في مثل هذه الحالة ليتاح لهم اداء الواجب على الوجه الشرعي ، والمعول في مثل ذلك على الادلة الخاصة التي تعرضت لحال التقية موضوعا وحكما.
والذي عليه اكثر الفقهاء جواز المبادرة إلى الاتيان بالعمل تقية على الوجه المرغوب فيه عند المخالفين ، ولو كان المكلف يحتمل اتساع الوقت لادائه على وجهه الشرير بعد زوال الخوف الموجب للتقية ، وليس ذلك ببعيد عن بعض نصوصها.
مثل قوله في رواية ابراهيم الاعجمي ان تسعة اعشار الدين في التقية ، ولا دين لمن لا تقية له ، والتقية في كل شئ الا في النبيذ والمسح على الخفين.
وقول ابي جعفر الباقر (ع) : التقية في كل شئ يضطر إليه ابن آدم فقد احله الله.
فان الظاهر من هذه المرويات جواز المبادرة إلى الفعل عند حصول السبب المسوغ له ، ولو احتمل زواله قبل خروج الوقت.
هذا بالاضافة إلى الموارد التي اذن فيها الشارع بمتابعتم من غير تقييد بحالة دون اخرى ، كغسل الرجلين بدلا عن مسحهما ، والتكتف في الصلاة والائتمام بهم ونحو ذلك.
ويبدو من النصوص الفقهية ان الفقهاء بين من يرى جواز المبادرة إلى العمل على وجه التقية وان كان له فسحة من الاتيان به على وجهه الشرير في محل آخر أو زمان آخر ، ومن هؤلاء الشهيدان والمحقق الثاني في كتبه الثلاثة ، الروض والبيان وجامع المقاصد.