.................................................................................................
______________________________________________________
المخرج تقديرا من متروك فلا يتضح ؛ لأنّ المراد بالمخرج من متروك المفرّغ كما تقدّم ، وهو من قبيل المتصل ، والمراد بالمخرج تقديرا المنقطع ، فلا يجتمعان (١) ، وأشار بقوله : بشرط الفائدة ؛ إلى أنّه لا يستثنى نكرة من نكرة (٢) ، ولا معرفة من نكرة (٣). ولا نكرة من معرفة (٤) ، ما لم تتحصّل الفائدة (٥) ، فإن حصلت ، وذلك بأن تكون النكرة ـ مخرجة أو مخرجا منها ـ مختصة ، جاز.
ويتعلق بهذا الموضوع كلام ينتظم في مباحث :
الأوّل :
قال المصنف (٦) : الباء من قولي : بـ (إلّا) متعلقة بالمخرج واحترز بذلك من (إلّا) بمعنى (غير) كقوله تعالى : (لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتا)(٧) والتي بمعنى ـ
__________________
ـ المخرج تقديرا ، من مذكور : قوله تعالى (ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّباعَ الظَّنِ)[النساء : ١٥٧] ، فإن الظن ـ وإن لم يدخل في العلم تحقيقا ـ فهو في تقدير الداخل فيه ، إذ هو مستحضر يذكره في كثير من المواضع فهو حين استثنى مخرج ما قبله تقديرا. وينظر أيضا : الهمع (٢ / ٢٢٣) فقول المصنف : «تحقيقا ، أو تقديرا» إشارة إلى قسمي المتصل ، والمنقطع ، وقوله : «من مذكور أو متروك» إشارة إلى قسمي التام والمفرغ.
(١) ينظر الاستغناء في أحكام الاستثناء (ص ١٠١).
(٢) في التذييل والتكميل (٣ / ٤٩٩) ، فلا يقال : جاء قوم إلا رجلا ، ولا قام رجال إلا رجلا ، فإن دخلت فائدة جاز ، كقوله تعالى : (فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عاماً)[العنكبوت : ١٤].
(٣) فلا يقال : جاء قوم إلا زيدا فإن عمت النكرة جاز ، نحو : ما قام أحد إلا زيد أو زيدا فالفائدة حاصلة في النفي للعموم. ينظر : الهمع (١ / ٢٢٣) ، وفي المساعد لابن عقيل (١ / ٥٥٠).
(٤) في الأصول في النّحو لابن السراج ـ بتصرف ـ «لا يجوز استثناء من النكرة في الموجب ، لا تقول :جاءني قوم إلا رجلا ، لعدم الفائدة في استثنائه فإن نعته أو خصصته جاز وامتناعه من جهة الفائدة ، فحيث وقعت الفائدة جاز» ينظر : الأصول في النحو لابن السراج (١ / ٣٤٦) وفي الاستغناء في أحكام الاستثناء (ص ٣٧٨) : جواز الاستثناء من النكرة إذا حصلت الفائدة.
(٥) وإنما امتنع الاستثناء من المجهول ؛ لأن الفائدة في الاستثناء إخراج الثاني مما دخل فيه الأول ، فإن كان المستثنى منه مجهولا فلا يتحقق ذلك ؛ لأنه لا يدل بظاهره على دخول المستثنى فيه حتى يخرج منه وامتنع أيضا أن يكون المستثنى مجهولا ؛ لأنه لإيهامه لا يعلم قدره ، فلا يتبين المستثنى والاستثناء إنما وضع لإبانة المراد وإزالة اللبس. ينظر الاستغناء في أحكام الاستثناء (ص ٣٧٤).
(٦) شرح التسهيل (٢ / ٢٦٨). تحقيق د / عبد الرحمن السيد ، ود / بدوي المختون.
(٧) الأنبياء : ٢٢. ينظر معاني القرآن للفراء (٢ / ٢٠٠) طبعة دار الكتب المصرية حيث قال : (إلا)