حكمه لينقله الخلف عن السلف ، ولا يتعرض لإبطاله التلف ، وتنقبض عنه الأطماع الكاذبة ، وتقصر عن تناوله الأيدي الظالمة ، لا يزال هذا الأمر جاريا في هذا الوقت المذكور على شرائطه المذكورة ، والأحكام الموصوفة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ، وهو خير الوارثين.
وولي الوقف المذكور إمام الجامع ، وله سدس حائط ونصف سدس حائط ، فإن كان الإمام فيه ضعف فيساعده المصلح من آل عقبة وإن ترك الإمام الولاية ، وكان الولي غيره ، فليس له شيء ، ويبدأ الولي بعمارة الوقف ، وكلما يزيد في نمائه ، ثم ما حصل منه ، فيخرج منه دلو وحبلها على بئر العصامية ، فإن تعطلت بئر العصامية جعلت على بئر غيرها مما ينتفع به المسلمون ، وفيه أيضا ستون صاعا تكون أكفانا لمن يموت ، ولم يخلف ما يكفنه من أهل عكل ، وأهل الفرعة ، وأهل شقرا ، وما فضل بعد ذلك أطعمه الولي في شهر رمضان المعظم ، ويكون سماطا في ليالي الجمعة ، وليالي الخميس ، وليالي الاثنين ، ويفرق منه ثلاثون صاعا على الأرامل اللائي يستحين ويشتهين ، ولا حرج على من حضره في الأكل منه ، سواء كان غنيا أو فقيرا ، أو بدويّا ، أو حضريّا.
وإن أصاب الناس مجاعة في غير شهر رمضان أطعمه الولي في ذلك الوقت ، إذا رأى الصلاح في ذلك ، ولا حرج على الولي ، ومن حضره ، فيما يأكلون عند الجذاذ ، ولا يحل لأحد من خلق الله تعالى ، يؤمن بالله واليوم الآخر أن يعترض هذا الوقف بظلم أو نقصان ، ولا تغيير ولا تحريف فمن فعل ذلك ، أو أعان عليه بقول أو عمل أو مشورة فالله حسيبه وطليبه ومجازيه ومعاقبه ، ومسائله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلّا من أتى الله بقلب سليم ، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت ، وتضع كل ذات حمل