النكاح ، وعوضاً في الطلاق الخلعي ، وكذا هبتها والصلح بلا عوض على الأظهر » (١).
ومع هذا التفصيل عند السيد السيستاني فقد ذهب إلى أكثر من هذا كله ، فقال « يحرم بيع العنب ليعمل خمراً ، وكذا تحرم ولا تصح إجارة المساكن لتباع فيها الخمر ، أو تحرز فيها ، وكذا تحرم ولا تصح إجارة السفن أو الدواب وغيرها لحمل الخمر ، والأجرة في ذلك محرمة » (٢).
وهذه الفتاوى المدويّة في تحريم بيع وشراء الخمور ومتفرعاتها ، مستنبطة من أدلتها الشرعية في ضوء الروايات الصحيحة متناً وسنداً كما في الكافي للكليني ، ومن لا يحضره الفقيه للصدوق ، والتهذيب والاستبصار للطوسي ، والوسائل للحر العاملي في باب المكاسب المحرمة ، وهي مناقشة علمية رصينة في كتب الفقه الاستدلالي.
بقي أن نقول : إن الخمر قد حرمت لإسكارها ، فما كان مسكراً فهو حرام ، كالويسكي والبراندي والبيرة وبقية المشروبات المادية التي تسمى جزافاً بالمشروبات الروحية لأنها ترتبط بالمادة ، ولا علاقة لها بالصفاء الروحي على الإطلاق ، ولكنها المفاهيم الغربية التي فرضت شهرتها على الشرق.
هذه الحرمة مبتنية على قاعدة أصولية يذهب بها الإمامية ، وهي القول بقياس منصوص العلة ، فإن علة تحريم الخمر هو الاسكار ، فكل مسكر إذن حرام ، مهما تعددت أسماؤه ، واختلفت تركيباته.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
|
النجف الأشرف / ٢٨ شعبان المعظم ١٤١٨ ه ٢٩ / ١٢ / ١٩٩٧ م الدكتور محمد حسين علي الصغير |
__________________
(١) السيستاني ، منهاج الصالحين : ٢ / ٥.
(٢) المصدر نفسه : ٢ / ٩.