المظنون واجب.
وهذا هو أيضا ممّا يثبت بالعقل القاطع ، وهذا هو الاستصحاب.
وكذلك الأمر في استصحاب الإباحة فيما يدرك العقل إباحته ، فإنّ المظنون حينئذ ارتفاع المنع والوجوب ويثبت الإباحة بمثل ما تثبت فيما لا نصّ فيه ولم يحكم العقل فيه بشيء.
فهذا حاصل الكلام في مباني الأدلّة العقليّة ومعنى انتسابها الى العقل.
وأمّا غير هذه الثلاثة المذكورة ممّا ذكروها ، مثل أنّ عدم الدّليل دليل العدم ، والأخذ بالأقلّ عند عدم الدّليل على الأكثر ، وغيرهما ، فيرجع إليها كما سيظهر لك في المباحث الآتية إن شاء الله تعالى.