قانون
من جملة الأدلّة العقلية ؛ أصالة البراءة (١) ، ويقال لها : أصالة البراءة ، وربما يقال لها : أصالة النّفي.
والأصل (٢) يطلق في مصطلحهم على معان كثيرة ، مرجعها الى أربعة : الدّليل ، والقاعدة ، والاستصحاب ، والرّاجح ، وهو هنا قابل لثلاثة منها (٣).
الأوّل : استصحاب البراءة السّابقة في حال الصّغر أو الجنون ، أو حالة علم فيها عدم اشتغال الذّمة بشيء ، مثل البراءة عن المهر قبل النّكاح ، وعن الدّين قبل زمان ادّعاء المطالبة في ذلك الزّمان ، وإجراء حكم هذه الحالة في الآن الذي شكّ فيه باشتغال الذّمة.
__________________
(١) ربما جعله من الأدلّة العقلية لدلالة مثل قبح العقاب بلا بيان عليه ، وهذه القاعدة عبارة عن حكم عقلي ، هذا وبعضهم اعتبره مدلول يستنبط تارة من الأدلّة العقلية واخرى من الأدلّة النّقلية فمن هنا قال : بأنّ جعله دليلا عقليا غير سديد.
(٢) لغة أسفل كل شيء وهنا بمعنى ما يبنى عليه الشّيء. راجع «المصباح المنير» ص ١٦ ، و «لسان العرب» ١ / ١١٤.
(٣) وكذا ذكر الشهيد في «التمهيد» ص ٣٢ ، ولكن بلا ذكره لما ذكر من أنّها تطلق على معان كثيرة مرجعها الى أربعة ، وبلا ذكره : وهو هنا قابل لثلاثة منها.
هذا ولم أجدا غيره من أطلق الأصل على غير المعاني الأربعة بحسب الاصطلاح الأصولي ، نعم لها معاني وإطلاقات كثيرة ، بحسب اللغة ، وأيضا بحسب إطلاق الرّجاليين فإنّهم كثير ما يعنون بأن له أصل أي كتاب ، وأيضا كثيرا ما يستعملون كلمة الأصل في كثير من المواضع التي لا ترجع الى الأصل المذكور انّه حجّة ولا إلى القاعدة المستفادة من الشّرع. والشهيد في «قواعده» استعمل كلمة الأصل في مواضع ، منها صحيح ، ومنها لا يظهر له وجه ، وقد ذكر عدد أمثلة منها في «الوافية» ص ١٩٦.