والحسد ، والطّيرة ، والتّفكّر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطقوا بشفة». ورواه في أوائل «الفقيه» (١) أيضا.
فإنّ رفع المؤاخذة عمّا لا يعلمون ظاهر في الإباحة الشرعيّة.
وما رواه في «الكافي» (٢) في باب حجج الله على خلقه في الموثّق عن أبي الحسن زكريا بن يحيى عنه عليهالسلام : «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم». فإنّ المراد وضع تكليفه عنهم ، أو وضع المؤاخذة ، وهذا يشمل محتمل الوجوب والحرمة ، ولا وجه لتخصيصه بمحتمل الوجوب ، إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة الدالّة على عدم التكليف والمؤاخذة إلّا بعد العلم ، مثل قوله عليهالسلام : «أيّما إمرئ ركب أمرا بجهالة فليس عليه شيء» (٣). وقوله عليهالسلام : «الناس في سعة ممّا لم يعلموا» (٤). ونحوهما.
وقد يستدلّ بصحيحة عبد الله بن سنان ، رواه في «الكافي» في نوادر المعيشة (٥) عن الصادق عليه الصلاة والسلام قال : «كلّ شيء يكون فيه حلال وحرام فهو حلال لك أبدا حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه».
وفي الاستدلال به فيما لا نصّ فيه فيما اشتبه حكمه الشرعيّ إشكال ، بل هو ظاهر فيما اشتبه موضوع الحكم.
وبيانه : أنّ المتّصف بالحلّ والحرمة إنّما هو أفعال المكلّفين ، فإن جعلناهما أعمّ
__________________
(١) ١ / ٣٦ الحديث ١٣٢.
(٢) ١ / ١٢٦ الحديث ٣ ، «وسائل الشيعة» ٢٧ / ١٦٣ الحديث ٣٣٤٩٦.
(٣) «تهذيب الأحكام» ٥ / ٧٣ الحديث ٢٣٩ ، «الوسائل» ١٢ / ٤٨٩ الحديث ١٦٨٦١.
(٤) «الكافي» ٦ / ٢٩٧ الحديث ٢ ، «الوسائل» ٣ / ٤٩٣ الحديث ٤٢٧٠.
(٥) ٥ / ٣١٣ الحديث ٣٩.