للمذكّى والميتة ، وعلى شرب التّتن ، وعلى حلّيّة لحم الحمير إن لم نقل بوضوحه وشككنا فيه لأنّه يصدق على كلّ منها أنّه شيء فيه حلال وحرام عندنا ، بمعنى أنّه يجوز لنا أن نجعله مقسّما لحكمين ، فنقول : هذا إمّا حلال وإمّا حرام ، وإنّه من جملة الأفعال التي يكون بعض أنواعها أو أصنافها حلالا وبعضها حراما ، واشتركت في أنّ الحكم الشّرعي المتعلّق بها غير معلوم.
أقول : وفيه نظر (١) ، إذ هذا التفسير يوجب استعمال اللّفظ في المعنيين مع كونه خلاف المتبادر من الرّواية أيضا.
بيانه : أنّ خروج الأعيان التي لا يتعلّق بها فعل المكلّف ، كالسّماء وذات الباري تعالى مثلا إنّما هو لأجل عدم إمكان الاتّصاف بشيء من الحلّ والحرمة ، لا من جهة عدم اتّصافها بهما معا ، وعدم قابليّتها لانقسامها إليهما.
وخروج الأفعال الضّروريّة لبقاء الحياة إنّما هو لأجل أنّه لا يتّصف بأحدهما أيضا شرعا ، وإن كان يمكن اتّصافه بهما جميعا لأجل أنّه فعل مكلّف اختياريّ ، وكذلك خروج ما تعيّن حلّه أو حرمته لأنّه لا تتّصف إلّا بأحدهما ، فيلزم استعمال قوله عليهالسلام : «فيه حلال وحرام». في معنيين :
أحدهما : أنّه قابل للاتّصاف بأحدهما.
وبعبارة اخرى ، يمكن تعلّق الحكم الشّرعي به ليخرج ما لا يقبل الاتّصاف بشيء منهما.
والثاني : أنّه ينقسم إليهما ، ويوجد النّوعان فيه إما في نفس الأمر أو عندنا ،
__________________
(١) وقد علّق في «الفصول» ص ٣٠٣ على هذا التّنظّر ، واعتبر أنّ هذه الوجوه الأربعة التي أوردها غير واردة.