نفسك ، وذلك مثل يكون الثوب عليك (١) قد اشتريته وهو سرقة أو المملوك عندك ولعله حرّ قد باع نفسه أو خدع فبيع أو قهر (٢) أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك ، والأشياء كلّها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البيّنة» (٣). فإنّ التّمثيل وإن لم يكن مخصّصا للعام ، ولكن في شمول العام لنفس الحكم تأمّل ، مع أنّ قيام البيّنة أيضا شاهد على ما ذكرنا ، سيّما بعد التعميم بقوله : والأشياء كلّها على هذا.
وتخصيص العامّ الثاني ليس بأولى من تخصيص الأوّل. وأيضا المتبادر من العين الشّخص الموجود في الخارج ، وهو إنّما يناسب شبهة الموضوع.
وبالجملة ، فالظاهر من الرّواية أنّ كلّ شيء له نوعان أو صنفان : حكم الشّارع في أحدهما بالحلّ ، وفي الآخر بالحرمة ، فهو يعني مصداقه لك حلال وإن لم تعلم بأنّه فرد من أفراد الحلال أو من أفراد الحرام ، ويجوز لك تناوله حتّى تعرف الحرام بعينه ، يعني أنّ هذا العين حرام.
واعلم أنّ المتبادر الظّاهر من ملاحظة المصداق والمفهوم ، والكلّيّ والفرد في العرف والعادة ، هو الكلّيّ القريب المعهود إطلاقه على الفرد في اصطلاح التخاطب ، لا كلّ ما يمكن فرضه من الأجناس البعيدة والأفراد الفرضيّة ، وكذلك المعتبر في الكلّيّ ما لوحظ في عنوان الحكم من الصّفات الممكنة له.
__________________
(١) في «الكافي» مثل الثوب يكون قد اشتريته وهو سرقة.
(٢) في «الوسائل» فبيع قهرا.
(٣) «الكافي» : ٥ / ٣٠٩ باب النّوادر ١٩١ الحديث ٤٠ ، «الوسائل» ١٧ / ٨٩ الحديث ٢٢٠٥٣ ، ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن ابراهيم أيضا في «التهذيب» ٧ / ٢١ باب الزيادات الحديث ٩.