تمهيد
الدليل الشرعيّ شيء يصدر من الشارع وله دلالة على حكمٍ شرعي ، وقد تقدّم في البحث الأوّل عدد من الضوابط الكلّيّة للدلالة. وهنا نتكلّم عن كيفيّة إثبات كون الدليل صادراً من الشارع ، وهذا ما نعبِّر عنه بإثبات صغرى الدليل الشرعيّ.
وهذا الإثبات على نحوين :
أحدهما : الإثبات الوجداني. وذلك بإحراز الصدور وجداناً.
والآخر : الإثبات التعبّديّ ؛ وذلك بأن يتعبَّد الشارع بالصدور ، كأن يقول مثلاً : اعملوا بما يرويه الثقات ، وهذا معنى جعل الحجّية.
فالكلام يقع في قسمين :