فمعقد الإجماع في الإنتصار ، والغنية (٧٠) ما نصّه :
التمتّع بالعمرة إلى الحجّ ، هو فرض الله ـ تعالى عزّ وجلّ ـ على كل من نأى عن المسجد الحرام ، لا يجزئه مع التمكّن سواه .
ومعقد إجماع فخر الإسلام : فرض من نأى عن مكّة ـ بما قرّره الشارع ـ التمتّع فرض عين ، لا يجزیء غيره من أنواع الحجّ إلّا لضرورة ، وهذه المسألة إجماعيّة عندنا ، إنتهى .
وفي مجمع [ الفائدة و ] البرهان (٧١) : ينبغي عدم الخلاف في جواز الإبتداء بكلّ واحد ، مع العجز عن الآخر ، ويدلّ على ذلك في الجملة الضرورة مع كون كلّ واحد منها حجّاً مع قلّة التفاوت ، إنتهى .
وكلام المحقّق في الشرائع ، والنافع (٧٢) : محتمل لإرادة جواز العدول ابتداءً ، وبعد الشروع في إحرام العمرة ، قال في الشرائع : فإن عدل هؤلاء إلى القِران أو الإفراد في حجّة الإسلام اختياراً ، لم يجز ، ويجوز مع الإضطرار .
ونحوه في النافع .
وقال بعد ذلك بأسطر فيهما (٧٣) : ولو دخل بعمرته إلى مكّة ، وخشي ضيق الوقت ، جاز له نقل النية إلى الإفراد .
وهذا يشهد على أنّ مراده بالعدول في العبارة الاُولى العدول ابتداءً لا بعد الشروع ، وإلّا كان تكراراً .
لكن قد فهم في المسالك والمدارك والرياض (٧٤) من الكتابين ، أنّ المراد من العبارة الاُولى العدول بعد الشروع ، وكأنّه ليس بجيّد .
____________________________
(٧٠) راجع الهامشين ٥٧ و ٦٣ .
(٧١) راجع الهامش ٤٠ .
(٧٢) شرائع الإسلام ١ : ٢٣٧ ، المختصر النافع : ٧٩ ، التنقيح الرائع ١ : ٤٣٦ .
(٧٣) شرائع الإسلام ١ : ٢٣٨ ، المختصر النافع : ٧٩ ، التنقيح الرائع ١ : ٤٣٧ .
(٧٤) مسالك الافهام ١ : ١٠٠ و ١٠١ ، ومدارك الأحكام ١ : ٤٢٥ و ٤٢٨ ، رياض المسائل ١ : ٣٥٠ و ٣٥١ .