وقد يظهر ـ من الخلاف (٧٥) ، والقواعد (٧٦) ، والإرشاد (٧٧) ، والمسالك (٧٨) ، والمدارك (٧٩) ، والرياض (٨٠) ـ تخصيص جواز العدول بعد الشروع ، وأنّه لا يجوز له ذلك ابتداءً .
وهو بعيد جداً ، لمكان إمكان دعوى تبادر الأولوية ، كما نبّه على مثله ـ في القارن والمفرد ـ صاحب الروضة (٨١) ، وصاحب مجمع [ الفائدة و ] البرهان (٨٢) ، لكن أخبار الباب (٨٣) جميعها بين صريحة في العدول بعد الشروع ، أو ظاهرة فيه ، وليس فيها خبر يكاد يظهر منه جواز العدول ابتداءً للضرورة .
نعم ، فيها إشعار بذلك لمن أمعن النظر ، إلّا أن يدّعى ذلك لمكان الأولوية ، ويدّعى أنّها عرفية . لكن في الإجماعات الثلاثة (٨٤) أو الأربعة (٨٥) بلاغ ، بل المقدّس الأردبيلي (٨٦) رحمه الله تعالى استند إلى الضرورة لمكان العسر والحرج .
وقد سمعت كلام المحقّق الثاني في جامع المقاصد (٨٧) ، وكلام الخلاف (٨٨) والدروس (٨٩) فيما تقدّم ، فإنّه نافع هنا جداً .
هذا ، ولا يضرّ هؤلاء الحجّاج أمر النيّة ، لأنّهم إن علموا عدم إمكان إتمام العمرة نووا الإفراد ، وإلّا نووا التمتّع .
____________________________
(٧٥) لعلّه استظهره من كلام الشيخ في الخلاف ١ : ٤٣٠ المسألة ٢٤٦ من كتاب الحجّ .
(٧٦) قواعد الأحكام ١ : ٧٢ ضمن المطلب الثاني من أنواع الحج ، وإيضاح الفوائد ١ : ٢٦٠ .
(٧٧) إرشاد الأذهان : مخطوط ، وذخيرة المعاد في شرح الإرشاد ٥٥٠ ـ ٥٥١ .
(٧٨) مسالك الأفهام ١ : ١٠٠ ـ ١٠١ .
(٧٩) مدارك الأحكام : ٤٢٥ و ٤٢٨ .
(٨٠) رياض المسائل ١ : ٣٥٠ ـ ٣٥١ .
(٨١) اللمعة البهية ٢ : ٢٠٦ ـ ٢٠٧ .
(٨٢) مجمع الفائدة والبرهان : مخطوط .
(٨٣) وسائل الشيعة ٨ : ٢١٤ باب ٢١ من أقسام الحج .
(٨٤) راجع الهوامش ١٤ و ٢٩ و ٣٠ .
(٨٥) راجع الهامش ٤٠ .
(٨٦) مجمع الفائدة والبرهان : راجع الهامش ٤٠ .
(٨٧) اُنظر الهامش : ٤٧ .
(٨٨) اُنظر الهامش : ٤٩ .
(٨٩) اُنظر الهامش : ٥١ .