١ ـ كتاب «طريق استنباط الأحكام»
تأليف الشيخ علي بن عبد العال الكركي العاملي (ت ٩٤٠ ه).
تحقيق : الدكتور الشيخ عبد الهادي الفضلي.
الطبعة الأولى ـ النجف ١٣٩١ ه.
قال في بحث الإجماع ما نصه المطبوع : «وأما معرفة وقوعه على الأحكام أو عدم وقوعه ، فإن ذلك لا بد منه ، وهو الذي أشاروا إليه في قولهم : إن من جملة شرائط الاجتهاد معرفة مسائل الخلاف والوفاق ، لئلا يعتنى بما يخالفه.
والذي سمعناه بالمشافهة : الاكتفاء في معرفته : إما بالبحث والتفتيش من كتب العماء في الحوادث التي يقع البحث عنها في تصانيفهم.
فإن وجد أقوالهم متضافرة على حكم الحادثة حكم به ، وإلا ، حكم بالاختلاف أو بالوقوف [أو] على رواية بعض العلماء المشهورين بوقوع الإجماع على حكم الحادثة ، فيكون الإجماع عنده منقولا بخبر الواحد ، وهو حجة في الأصول» (٣)
الملاحظات :
أولا : في التحقيق
إن غرض المؤلف ذكر قسمي الإجماع : المحصل والمنقول ، وأن المحصل يحصل بالبحث عنه وتحصيله من خلال كتب الفتاوى ، فإن وجدها متفقة حكم بالاجماع ، وإلا حكم بالاختلاف ونفي الإجماع :
والمنقول يحصل بالوقوف على نقل بعض العلماء له.
لكن المحقق حسبما أثبته قد فهم : أن الباحث عن الإجماع المحصل إذا لم يجد الاتفاق حكم بالاختلاف أو حكم بالوقوف.
وقد غفل عن أن الذي لم يجد الاتفاق فهو حاكم بالاختلاف ، لأنه هو عدم الاتفاق ، ولا معنى للحكم بالوقوف لأن الأمر يدور بين المتناقضين ، وهما : وجود الاتفاق وعدمه ، ولا يمكن أن يرتفعا.
__________________
(٣) طريق استنباط الأحكام : ١٦ ، وقد نقلناه بتقطيع الحقق.