للوجوب إضافةً إلى أخذه قيداً للواجب. ولا يمكن الاقتصار على تقييد الواجب به ، إذ مع الاقتصار كذلك يكون التكليف محرِّكاً نحوه ، ومديناً للمكلف به ، وهو غير معقول ؛ لعدم كونه اختيارياً.
وبهذا يتّضح أنّ الضابط في جعل شيءٍ قيداً للوجوب أحد أمرين : إمّا كونه شرط الاتّصاف ، وإمّا كونه شرط الترتّب مع عدم كونه مقدوراً.