القول برجوع التخيير الشرعي إلى إيجاب الجامع يكون المقام من موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير ، فإن قيل هناك بالبراءة قيل بها هنا بإجرائها عن التعيين ، وإلاّ فلا.
وعلى القول برجوع التخيير الشرعي إلى الوجوبات المشروطة ـ كما يقرِّره الاتّجاه الأول ـ فالشكّ مرجعه إلى الشكّ في إطلاق الوجوب واشتراطه ، أي في ثبوته في حال الإتيان بما يحتمل كونه بديلاً وعدلاً ، وهذا شكّ في الوجوب الزائد بلا إشكال ؛ فتجري البراءة.