ثالثاً : أنّ البراءة عن التكليف الواقعي منافية ثبوتاً للحجّية المشكوكة ، على ضوء ما تقدم.
رابعاً : أنّ مقتضى المنافاة أنّها تستلزم عدم الحجّية واقعاً ونفيها.
خامساً : أنّ الدليل الدالّ على البراءة عن التكليف الواقعي يدلّ بالالتزام على نفي الحجّية المشكوكة.
وهذا يعني : أنّنا بإجراء البراءة عن التكليف الواقعي سنثبت بالدليل نفي الحجّية المشكوكة ، فلا حاجة إلى أصل البراءة عنها وإن كان لا محذور فيه أيضاً.
ويمكن تصوير وقوع الأحكام الظاهرية مورداً للُاصول العملية في الاستصحاب ، إذ قد يجري استصحاب الحكم الظاهري ؛ لتمامية أركان الاستصحاب فيه ، وعدم تماميتها في الحكم الواقعي ، كما إذا علم بالحجّية وشكّ في نسخها فإنّ المستصحَب هنا نفس الحجّية ، لا الحكم الواقعي.