نفسه بكذا فيقول الشاهد نعم زيد هذا اقر على نفسه بكذا فيذكر المسند اليه لئلا يجد المشهود عليه سبيلا الى الانكار بان يقول للحاكم عند التسجيل انما فهم الشاهد انك اشرت الى غيري فاجاب ولذلك لم انكر ولم اطلب الاعذار فيه (هذا الذي ذكر من قوله فلكونه الاصل الى قول الشارح حتى لا يكون له سبيل الى الانكار (كله مع قيام القرنية) على المحذوف اذ لو فقدت في شىء من الصور المذكورة لكان ذكر المسند اليه واجبا لانتفاء شرط الحذف اذ قد تقدم ان الحذف يقتفر الى امرين احدهما وجود القرائن فلا وجه لجعل هذه الامور مقتضيا للذكر بل المقتضى حينئذ هو عدمها كما يصرح بعيد هذا (ومما جعله المفتاح مقتضيا للذكر ان يكون الخبر عام بالنسبة الى كل مسند اليه) اي ان يكون الخبر صالحا لان ينسب الى كل واحد من الاشخاص المتعددة (والمراد تخصيصه) اى الخبر (بمعين) اى بشخص معين (نحو زيد قام وعمرو ذهب وخالد في الدار) فان الاخبار في هذه الامثلة صالحة لان ينسب الى كل من يمكن صدورها عنه ولكن المراد تخصيص كل واحد منها بشخص معين وهو زيد في الاول وعمرو في الثانى وخالد في الثالث فوجب ذكر المسند اليه في كل واحد من هذه الامثلة الثلاث ليتعين المراد.
(واعترض المصنف عليه) اى على السكاكي (بانه ان قامت قرينة) خاصة (تدل عليه) اى على الشخص المعين الذى هو المراد (ان حذف) ذلك الشخص المراد (فعموم الخبر واردة تخصيصه بمعين وحدهما لا يقتضيان ذكره) اي المسند اليه اي الشخص المراد