فمن اين عرفنا ان المراد في الصورة الاولى هو الله تعالى وفي الثانية كل واحد.
(وقيل مراده) اى مراد المصنف من الاعتراض انه ان لم تقم قرنية (فيكون ذكره) اي المسند اليه (واجبا لا راجحا) فعموم النسبة وارادة التخصيص لا يكونان من اقسام المقتضى (و) ذلك لان (المقتضى) في اصطلاح هذا العلم (ما يكون مرجحا لا موجبا او) مراده انه اذا لم تقم قرينة (فيكون ذكره) اى ذكر المسند اليه (واجبا فلا يكون) الذكر (مقتضى الحال) فعلى كلا الاحتمالين لا تكون مسئلة عموم النسبة وارادة التخصيص من مباحث هذا العلم لانه كما تقدم علم يعرف به احوال اللفظ العربى التي بها يطابق اللفظ مقتضى الحال.
(والجواب) اى جواب كلا الاحتمالين (ان المقتضى) في اصطلاح هذا العلم (اعم من الموجب والمرجح) هذا جواب الاحتمال الاول (و) اما جواب الاحتمال الثانى فهو قوله (لا نسلم المنافاة بين وجوب الذكر وكونه مقتضي الحال فان كثيرا من مقضيات الاحوال) المذكوره في مباحث هذا العلم (بهذه المثابة) أى مما هو واجب كحذف المسند اليه في الرفع على المدح او الذم او الترحم فليكن الذكر فيما نحن فيه ايضا كذلك.
(فائدة) اعلم انه ليس الغرض من بيان النكات في بابى الحذف والذكر بل في باب من ابواب هذا الفن الاستيعاب والحصر لان النكات المقتضية للاعتبارات المناسبة للمقام والحال ليست سماعية بل المدار فيها