صاحب القوانين ان قولنا اصول الفقه علم لهذا العلم وهذا نصه الظاهر انه يريد بالعلمية هنا نحو ما في كلام النحاة من ان الرفع علم الفاعلية اى علامة الفاعلية بناء على ان كل اسم علامة لمسماه لا ما هو من قبيل علم الشخص والالم يصح تحديد مسماه بظابط ان الجزئى الحقيقى لا يعرف ولا يعرف به وعلم الشخص ما كان مسماه جزئيا ولا ما هو من قبيل علم الجنس كما يظهر وجهه بملاحظ نظائره من اسامى سائر العلوم التى يصح اطلاق العلمية على جميعها حيث لا يعامل معها معاملة المعارف بل يعامل معها معاملة النكرات من صحة الاضافة ودخول لام التعريف وغير ذلك ويمكن الفرق بين ما عبر عن جنس تعريفه بالمعرفة فيكون من قبيل علم الجنس كالفقه واصول الفقه وما عبر عن جنس تعريفه بالنكرة فيكون من قبيل اسم الجنس كالنحو والمطبق.
ولكن ياباه صحة دخول لام التعريف على الجميع ولا ينتقض ذلك باصول الفقه حيث لا يصح اضافته ولا دخول لام التعريف عليه بالنسبة الى معناه العلمي لانه من جهة وجود المانع وهو الاضافة الموجودة فيه الحاصلة باعتبار المعنى اللغوى المنقول منه لا من جهة فقد المقتضى وهو قبول معناه التعريف بواسطة الاداة او الاضافة فليتدبر انتهى.
فتحصل من جميع ما حققنا لك ان العلم وضع للشي وهو الذات بضميمة المشخصات فالمشخصات جزء من الموضوع له لا انها امر زائد على الموضوع له بحيث يكون الموضوع له الشىء والمشخصات حاصلة بطريق التبع.
فان قلت هذا يقتضي ان يكون استعمال العلم مجازا عند تبدل المشخصات لان صفات الطفولية مثلا الحاصلة عند الوضع تزول عند الكبر والشخيوخة