قيدا وعلة للاحوال ولا يكون له دخل بالموضوع والحاصل ان المراد بالاحوال في هذا الباب ما تعرض اللفظ حال كونه مسند اليه لا لكونه مسند اليه وهذا نظير قول الاصولين في اجتماع الامر والنهى ان الجهة والحيثية فيهما تقييديتان لا تعليليتان فالمبحوث عنه في هذا الباب انما ينحصر في الاحوال التى تعرض على اللفظ بقيد كونه مسند اليه (كحذفه وذكره وتعريفه وتنكيره وغير ذلك من الاعتبارات) المذكورة في هذا الباب (الراجعة اليه لذاتة) اى بواسطة كونه مسندا اليه (لا بواسطة الحكم) اى الاسناد (او) بواسطة (المسند مثلا ككونه مسند اليه لحكم مؤكد او متروك التاكيد) فان البحث عن ذلك قد تقدم في الباب الاول (وكونه مسند اليه لمسند مقدم او مؤخر او معرف او منكر ونحو ذلك) فان البحث عن ذلك راجع الى الباب الثالث.
فاندفع بما قلنا من ان الحيثية تقييدية لا تعليلية ما ربما يتوهم ان الظاهر من تفسير الاحوال بالاعتبارات الراجعة الى المسند اليه لذاته ان هذه الاحوال عارضة له لأجل كونه مسندا اليه وليس كذلك لأنها تعرض عليه لعلل اخرى ياتي بيان كل واحدة منها في محله مثلا الحذف يعرض له بعلة الاحتراز عن العبث في الظاهر لا بعلة كونه مسندا اليه وكذلك الذكر يعرض له بعلة كونه الاصل لا بعلة كونه مسندا اليه وهكذا ساثر الاحوال المذكورة في هذا الباب فتدبر جيدا.
واندفع ايضا بما قلنا ما ربما يتوهم ايضا نظرا الى اللام في قوله