[وفيه] اى في كون الاضافة المذكورة ممدا ومعينا لكون الصيغة حقيقة في الطلب على سبيل الاستعلاء [نظر لانا لا نسلم ان الامر في قولهم) اى ائمة اللغة بالمعنى الاعم المشار اليه انفا [صيغة الامر مثلا بمعنى طلب الفعل استعلاء] لان ذلك معناه العرفى المتبادر منه او اللغوي او الاصولي على ما ادعاه صاحب القوانين ولذلك يستدل على كونه بهذا المعنى بالتبادر وبالايات وبفهم اهل اللغة كما فى قصة بريرة كما اشار اليها فى القوانين [بل الامر في عرفهم] اى ائمة اللغة ولا سيما الصرفيين منهم [حقيقة في] قسم من اقسام الكلمة التي عرفوها بانه لفظ مستقل دال بالوضع تحقيقا او تقديرا او منوى معه كذلك وذلك القسم [نحو قم وليقم ونحو ذلك] من الافعال التي تقبل النون المؤكدة ولا يشترط فى ذلك كونها مستعملة فى طلب الفعل استعلاء قال الرضي على قول بن الحاجب الامر صيغة يطلب بها الفعل من الفاعل المخاطب بحذف حرف المضارعة اقول لو قال صيغة يصح ان يطلب بها الفعل لكان اصرح فى عمومه لكل ما يسميه النحاة امرا وذلك انهم يسمون به كل ما يصح ان يطلب بها الفعل من القاعل المخاطب بحذف حرف المضارعة سواء طلب به الفعل على سبيل الاستعلاء وهو المسمى امرا عند الاصوليين نحو قولك اضرب على وجه الاستعلاء او طلب به الفعل على وجه الخضوع من الله تعالى وهو الدعاء نحو اللهم ارحم او من غيره وهو الشفاعة او من دون ان يطلب به الفعل بل كان على وجه الاباحة نحو (كُلُوا وَاشْرَبُوا) او للتهديد نحو (اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ) او غير ذلك من محامل هذه الصيغة وانما سمى النحاة جميع ذلك امرا لان استعمال هذه الصيغة فى طلب الفعل على وجه