قلت كانه اراد ان القسم الاول ما يفيد الطلب المعتبر في الامر اصلا اعني ما يستدعي امكان المطلوب وما لا يفيد هذا الطلب اصلا جاز ان يفيد نوعا اخر من الطلب فلا اشكال فتامل.
[والى] القسم [الثاني] من المعانى المجازية التي تستعمل صيغة الامر فيها [اعني ما يكون لطلب الفعل لكن لا على سبيل الاستعلاء اشار بقوله والدعاء نحو (رَبِّ اغْفِرْ لِي) فانه طلب الفعل] اى الغفران من العالى [على سبيل التضرع] لا على سبيل الاستعلاء والا لم يكن دعاء والوجه في ذلك يظهر مما تنقله عن المختصر بعيد هذا.
[والالتماس كقولك لمن يساويك رتبة افعل بدون الاستعلاء وبدون التضرع ايضا هذا ولكن الالتماس في العرف انما يقال للطلب على سبيل نوع من التضرع لا الى حد الدعاء.
قال في المختصر فان قيل اى حاجة الى قوله بدون الاستعلاء مع قوله لمن يساويك رتبة قلت قد سبق ان الاستعلاء لا يستلزم العلو فيجوز ان يتحقق من المساوى بل من الادنى ايضا انتهى.
[ولا يذهب عليك ان الظاهر من المقام بل صريحه كما بينا لك ان الصيغة مستعملة في نفس المعاني المذكورة ولكن الظاهر من كلام الهروي في كفايته خلاف ذلك وهذا نصه ربما يذكر للصيغة معان قد استعملت فيها وقد عد منها الترجى والتمني والتهديد والانذار والاهانة والاحتقار والتعجيز والتسخير الى غير ذلك وهذا كما ترى ضرورة ان الصيغة ما استعملت في واحد منها بل لم تستعمل الا في انشاء الطلب الا ان الداعي الى ذلك كما يكون تارة هو البعث والتحريك نحو المطلوب الواقعى يكو اخرى احد هذه الامور كما لا يخفى.