اما في الوجه الاول فلان الامر كما مر تعريفه هو طلب الفعل استعلاء وهو اعم من الفور والتراخى ولا دلالة للعام على الخاص وانما يفهم الفور بالخصوص اذا كان هناك قرينة تدل على الفور واما في الوجه الثاني فلانا لا نسلم ان التغيير يتبادر الى الفهم من غير قرينة تدل على الفور لما ذكرنا في بيان النظر في الوجه الاول والى اجمال ما ذكرنا اشار بقوله [لانا لا نسلم ذلك عند خلو المقام من القرائن] الدالة على الفور او التراخى وعلى تغيير الامر الاول [بل ليس مفهومه الا الطلب استعلاء والفور والتراخى مفوض الى القرينة كالتكرار وعدمه فانه لا دلالة للامر على شىء منهما] وقد بين ذلك في الاصول مستقصى
[ومنها اى من انواع الطلب النهى وهو طلب الكف عن الفعل استعلاء] على قول او طلب الترك على قول اخر كما ياتي بعيد هذا [وله حرف واحد وهو لا الجازمة] لفظا [في نحو قولك لا تفعل] يا زيد او محلا في نحو قولك لا تفعلن يا هند [وفي عرف النحاة] والصرفيين اى في اصطلاحهم [تسمى نفس هذه الصيغة] التي دخلت عليها لا الجازمة [نهيا في اى معنى] من المعانى الاتية [استعمل] وذلك [كما يسمى] نفس صيغة [افعل] في عرفهم [امرا] في اى معنى استعمل وقد تقدم بيانه. [وهو] اى النهى [كالامر] في اشتراط [الاستعلاء] لا العلو [لانه] اى اشتراط الاستعلاء [المتبادر] منه [الى الفهم و] لكن [ليس كالامر في عدم الفور وعدم التكرار إذ الحق ان النهى يقتضى الفور والتكرار] بنفسه لا بالقرائن بخلاف الامر فان الحق ان دلالته عليهما كما تقدم انفا بالقرائن لا بنفسه.
وقد فصل السكاكي تفصيلا غير معهود عندهم واليه اشار بقوله