الفصل الأول
في الأفعال الواجبة اللسانية
وهي اثنا عشر :
الأول : تكبيرة الاحرام ، وهي ركن (٣) بالنص والإجماع ، وصحيحة الجلبي (٤) بمضي ناسيها في صلاته متأولة ، وصحيحة البزنطي (٥) : بإجزاء تكبيرة الركوع عنها محمولة على من أدرك الإمام راكعا فكبر للافتتاح والركوع معا (٦).
__________________
(٣) في هامش (ش) : قد يعرف الركن بما تبطل الصلاة بتركه عمدا وسهوا ، واعترض عليه بدخول الطهارة ، فزيد عليه : جزء تبطل الصلاة بتركه ... إلى آخره ، فاعترض عليه بخروج النية عند جماعة كالعلامة في المنتهى ، فغير إلى قولنا : جزء أو كالجزء تبطل الصلاة بتركه عمدا وسهوا فاستقام ، والمراد بكونه كالجزء : اشتراطه بما يشترط في الصلاة من الطهارة ، والستر ، والاستقبال ، ونحوها (منه دام ظله).
أنظر المنتهى ١ : ٢٦٦.
(٤) في هامش (ض) و (ش) : وهي ما رواه عبد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل نسي أن يكبر حتى دخل في الصلاة ، فقال : (أليس كان من نيته أن يكبر؟) قلت : نهم ، قال : (فلميض في صلاته). وتأويلها : إن قوله عليهالسلام : (أليس كان من نيته أن يكبر؟) كناية عن أنه إذا كان وقت النية قاصدا إيلاءها التكبير فالظاهر وقوعه بعدها ، وأنه لم يدخل في الصلاة بدونها ، فهي من المواضع التي يرجح فيها الظاهر على الأصل (منه دام ظله).
أنظر : الفقيه ١ : ٢٢٦ حديث ٩٩٩ ، التهذيب ٢ : ١٤٤ حديث ٥٦٥ ، الإستبصار ١ : ٣٥٢ حديث ١٣٣٠.
(٥) في هامش (ض) و (ش) : وهي ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام ، قال : قلت له : رجل نسي أن يكبر تكبيرة الافتتاح حتى كبر للركوع ، قفال : (أجزأه). فهي محمولة على من دخل والإمام يصلي ، فنسي أن يكبر حتى ركع الإمام ، ولا استبعاد في نية الوجوب والندب في الفعل الواحد من حيثيتين ، كما ذكروه في الصلاة على من فوق الست ودونها. والشيخ حمل هذه الرواية على أن المراد بالنسيان فيها : الشك ، وقول الرواي حتى كبر للركوع لا يساعده ، وكذا قول الإمام عليهالسلام (أجزأه). (منه مد ظله).
رواها الصدوق في الفقيه ١ : ٢٢٦ حديث ١٠٠٠ ، والشيخ في التهذيب ٢ : ١٤٤ حديث ٥٦٦ ، والاستبصار ١ : ٣٥٣ حديث ١٣٣٤.
(٦) في هامش (ش) : الشيخ رحمهالله نقل في الخلاف الاجماع على إجزاء التكبيرة الواحدة بقصد الافتتاح وتكبير الركوع معا للمأموم المسبوق ، ورواية معاوية بن شريح ناطقة به (منه مد ظله).
أنظر : الخلاف ١ : ٣١٤ مسألة ٦٣ كتاب الصلاة ، الفقيه ١ : ٢٦٥ حديث ١٢٤ ، التهذيب