وهي جزء من الصلاة وفاقا لشيخنا في البيان (٧) ، وسائر المتأخرين.
وقال المرتضى رضياللهعنه : إنه لم يجد لأصحابنا نصا على جزئيتها (٨) ، والإجماع على الركنية لا يستلزم الجزئية كالنية ، والاستدلال (٩) على خروجها عنها بعدم الدخول فيها (١٠) قبل الفراغ منها محل كلام ، لجواز كون آخرها كاشفا عن الدخول بأولها.
ويجب النطق بها على الوجه المنقول ، قاطعا همزتي الجلالة وأكبر ، مقارنا بها للنية القلبية ، أما اللفظية فيشكل مقارنتها لها ، لفوت قطع همزة الجلالة إن قارنت ، وفوت المقارنة إن قطعت (١١).
الثاني : قراءة الحمد في الثنائية وأوليي غيرها ، ويتخير في الثالثة والرابعة بين الحمد والتسبيحات الأربع ، ويضم إليها الاستغفار (١٢) كما في صحيحة عبيد
__________________
٣ : ٤٥ حديث ١٥٧.
(٧) في هامش (ش) : التخصيص بالبيان لنكتة ، وهي : أن فيه إيماء إلى وقوع التردد في جزئيتها (منه مد ظله).
أنظر : البيان : ٨١.
(٨) في هامش (ش) : لكنه رضياللهعنه قائل بالجزئية (منه مد ظله).
أنظر : الناصريات (الجوامع الفقيهة) : ٢٣١.
(٩) في هامش (ش) : ذكر هذا الاستدلال المرتضى رضياللهعنه ، وأجاب عنه بما ذكرناه (منه مد ظله).
أنظر : الناصريات (الجوامع الفقيهة) : ٢٣١.
(١٠) في هامش (ش) : ولذا حكموا بأن المتيم إذا وجد الماء في أثناء تكبيرة الافتتاح انتقض تيمه ، لعدم دخوله في الصلاة قبل إكمالها (منه دام ظله).
(١١) في هامش نسخة (ش) : لأن القطع لا يكون إلا بعد الوقوف على ما قبل الهمزة المقطوعة ، ومع المقارنة لا وقف على ما قبل همزة الجلالة (منه دام ظله).
(١٢) في هامش (ش) و (ض) : قال العلامة في المنتهى ـ بعد نقل صحيحة عبيد بن زرارة ـ : إن ما تضمنته هذه الرواية من الاستغفار الأقرب أنه غير واجب ، ولا يخفى أن كلامه هذا يعطي عدم انعقاد الاجماع على عدم وجوبه ، فالقائل بذلك غير متفرد به (منه مد ظله).
أنظر المنتهى ١ : ٢٧٥.