ابن زرارة (١٣) ، ولا تتعين الحمد فيهما لناسيها في الأوليين ، خلافا للخلاف (١٤) ، وقوله عليهالسلام : (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) (١٥) محمول على غير الناسي ، جمعا بينه وبين صحيحة معاوية بن عمار (١٦).
الثالث : قراءة سورة كاملة بعد الحمد ، ومقدمها ساهيا يكتفي بإعادتها ، وعامدا (١٧) مبطل مع احتمال مساواته للساهي.
الرابع : مطابقة القراءة لإحدى القراءات السبع وإن تخالفت في إسقاط بعض الكلمات ، كلفظة (من) في قوله تعالى : (تجري من تحتها الأنهار) (١٨).
ويجب أن يستثنى من ذلك ترك البسملة في قراءة نصف السبعة (١٩) ، فإنه غير مجوز بإجماعنا ، فقول علمائنا رحمهمالله : تجوز القراءة بكل ما وافق إحدى السبع ليس على عمومه.
__________________
(١٣) في هامش (ض) و (ش) : قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الركعتين الأخيرتين من الظهر ، قال : (تسبيح وتحميد وتستغفر لذنبك ، وإن شئت فاتحه الكتاب فإنها تحميد ودعاء). ولا يخفى أن التسبيح يطلق على ما يشمل التكبير ، والتهليل ، فليس في الرواية إخلال بهما ، ويؤيد هذه الرواية ما في صحيحة زرارة من قول الباقر عليهالسلام : (وفي الأخرتين لا تقرأ فيهما ، إنما هو تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء). فقوله عليهالسلام : (ودعاء) يراد به ما سوى التحميد فإنه لا يسمى دعاء ، فالظاهر أن المراد به الاستغفار كما في صحيحة عبيد (منه مد ظله).
رواية عبيد رواها الشيخ في التهذيب ٢ : ٩٨ حديث ٣٦٨ ، والاستبصار ١ : ٣٢١ حديث ١١٩٩ وصحيحة زرارة رواها الكليني في الكافي ٣ : ٢٧٣ حديث ٧ باب فرض الصلاة.
(١٤) الخلاف ١ : ٣٤١ مسألة ٩٣ من الصلاة.
(١٥) رواه أبو الفتوح الرازي في تفسيره ١ : ٢٣.
(١٦) في هامش (ض) و (ش) : عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : رجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأوليين فيذكر في الركعتين الأخريين أنه لم يقرأ قال : (أتم الركوع والسجود؟) قلت : نعم ، قال : (إني أكره أن أجعل آخر صلاتي أولها) (منه مد ظله).
رواها الشيخ في التهذيب ٢ : ١٤٦ حديث ٥٧١.
(١٧) في هامش (ش) : الأقرب أن يقال : إن متعمد التقديم إن كان في عزمه إعادتها بعد الفاتحة لم تبطل صلاته بمجرد التقديم ، وإن لم يكن في عزمه إعادتها بعدها بطلت ، لأنه قصد المنافي (منه مد ظله).
(١٨) المائدة : ١١٩.
(١٩) في هامش (ض) و (ش) : وهم : حمزة ، وأبو عمرو ، وابن عامر ، وورش عن نافع. وأما الذين لم يتركوها فهم : ابن كثير ، وعاصم ، والكسائي ، وقالون عن نافع ، والكلام إنما هو في بسملة السورة بعد الفاتحة ، وأما في الفاتحة فلا (منه مد ظله).