الخامس : الجهر للرجل ، والخنثى مع عدم سماع الجنبي ، في الصبح وأوليي العشاءين ، والإخفات في البواقي. وجاهل الحكم (٢٠) معذور. والمرتضى رضياللهعنه على عدم وجوبه (٢١) ، وصحيحة علي بن جعفر (٢٢) شاهدة له.
وتتخير المرأة مع عدم سماع الأجنبي ، فلو أسمعته عالمة به احتمل بطلان صلاتها ، وبه قطع بعض المتأخرين ، وللبحث فيه مجال (٢٣).
ثم تحريم سماعه مشروط بخوف الفتنة لا مطلقا وفاقا للتذكرة (٢٤) ، فلا يبعد اشتراط تحريم إسماعه بذلك منها أو منه ، وكلام القوم خال عنه.
السادس : ذكر الركوع والسجود ، والأصح عدم تعين (٢٥) لفظ فيهما ، وقد دلت على ذلك صحيحتا الهشامين ، مع حسنة مسمع (٢٦) ، ولا معارض لها عند التحقيق.
السابع : التشهد في الثنائية مرة ، وفي الثلاثية والرباعية مرتين ، آتيا
__________________
(٢٠) في (ض) : كالأصل معذور.
(٢١) قاله في المصباح كما نقله عنه العلامة في المختلف : ٩٣ ، وفي نسخة (ض) : الوجوب.
(٢٢) في هامش (ض) و (ش) : عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يصلي الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة هل له أن لا يجهر؟ قال : (إن شاء جهر وإن شاء لم يفعل) ، والشيخ رحمهالله حمل هذه الرواية على التقية لموافقة مذهب العامة ، ومعارضة باقي الروايات (منه مد ظله).
أنظر : التهذيب ٢ : ١٦٢ حديث ٦٣٦ ، الإستبصار ١ : ٣١٣ حديث ١٦٠.
(٢٣) في هامش (ض) و (ش) : لأن النهي إنما هو للإسماع ، فالمنهي عنه ليس جزءا ولا شرطا فتأمل (منه مد ظله).
(٢٤) التذكرة ١ : ١١٧.
(٢٥) في (ض) : تعيين.
(٢٦) في هامش (ض) و (ش) : المراد بهما : هشام بن الحكم ، وهشام بن سالم ، فقد روى كل منهما عن الصادق عليهالسلام قال : قلت له : يجزئ أن أقول مكان التسبيح في الركوع والسجود : لا إله إلا الله والحمد لله والله أكبر ، فقال : (نعم ، كل هذا ذكر الله). وأما مسمع فقد روى عنه عليهالسلام أنه قال : (لا يجزئ الرجل في صلاته أقل من ثلاث تسبيحات أو قدرهن). ولا يخفى أن قوله عليهالسلام : (أو قدرهن) صريح في أن الذكر المجزئ لا بد أن يكون بقدر التسبيحات الثلاث لا أقل ، فينبغي عدم إغفال ذلك (منه مد ظله).
صحيحتا الهشامين رواهما الكليني في الكافي ٣ : ٣٢١ حديث ٨ باب الركوع وما يقال فيه ، و ٣٢٩ حديث ٥ باب أدنى ما يجزئ من التسبيح ، والشيخ في التهذيب ٢ : ٣٠٢ حديث ١٢١٧ و ١٢١٨. أما رواية مسمع فقد رواها الشيخ في التهذيب ٢ : ٧٧ حديث ٢٨٦.