بالشهادتين على الوجه المنقول.
الثامن : الصلاة على النبي وآله وصلوات الله عليه وعليهم بعد الشهادتين ، ووجوبها إجماعي ، وصحيحتا زرارة ومحمد بن مسلم (٢٧) المشعرتان بخلافه متأولتان (٢٨). وليست ركنا خلافا للخلاف (٢٩) ، وتجب في كلا الشهادتين ، وقول ابن الجنيد بوجوبها في أحدهما فقط (٣٠) ، والصدوق بعدم وجوبها في الأول (٣١) شاذان.
التاسع : التسليم ، وصيغته : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، والأصح وجوبه (٣٢) كما نطقت به الروايات المعتبرة المتكثرة.
__________________
(٢٧) في هامش (ض) و (ش) : قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : ما يجزئ من القول في التشهد في الركعتين الأوليين؟ فقال : (أن تقول : أشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شربك له) قلت : فما يجزئ من تشهد الركعتين الأخيرتين؟ قال : (الشهادتان). وأما رواية محمد بن مسلم فهي ما رواه عن الصادق عليهالسلام قال : قلت له : التشهد في الصلاة؟ قال : (مرتين) قلت : كيف مرتين؟ قال : (إذا استويت جالسا فقل : أشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، ثم تنصرف) (منه مد ظله).
رواهما الشيخ في التهذيب ٢ : ١٠٠ ـ ١٠١ حديث ٣٧٤ ـ ٣٧٩ ، والاستبصار ١ : ٣٤١ ـ ٣٤٢ حديث ١٢٨٤ ـ ١٢٨٩.
(٢٨) في هامش (ض) و (ش) : وجه التأول : أن زرارة وابن مسلم إنما سألا عن نفس التشهد ، وهو تفعل من الشهادة ، وهي الخبر القاطع ، وهي هنا التلفظ بالشهادتين ، فأجابهما الإمامان عليهماالسلام عما سألا عنه. وإطلاق التشهد على المجموع المشتمل على الصلاة عرف جديد ، فليس في الروايتين ما يدل على عدم وجوبها ، وسكوته عليهالسلام عن الشهادة بالرسالة في التشهد الأول في رواية زرارة لعله لظهور الحال من التلازم العادي بين الشهادتين ، فاستغنى بذكرهما عن الآخر ، وذكره لهما في التشهد الثاني لا ينافي ذلك إن لم يؤيده (منه مد ظله).
(٢٩) الخلاف ٢ : ٣٦٩ مسألة ١٢٨ كتاب الصلاة.
(٣٠) نقله عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٤٦١.
(٣٢) في هامش نسخه (ش) : القائلون بوجوب التسليم من علمائنا المشهورين هم : السيد المرتضى ، والشيخ في المبسوط ، وابن أبي عقيل ، والقطب الراوندي ، والسيد جمال الدين بن طاووس ، وسلار ، وأبو الصلاح ، وابن زهرة ، والمحقق في كتبه الثلاثة ، ويحيى بن سعيد صاحب الجامع ، والعلامة في المنتهى ، وولده فخر المحققين ، وشيخنا الشهيد. والقائلون باستحبابه : المفيد ، والشيخ فيما عدا المبسوط ، وابن البراج ، وابن إدريس ، والعلامة فيما عدا المنتهى ، وبعض المتأخرين عن عصر شيخنا الشهيد (منه مد ظله).