وشيخنا الشهيد في قواعده على وجوبه ، وخروجه عن الصلاة كالنية ، وقال رحمهالله : إن صحيحة زرارة في أن المحدث قبل التسليم (قد تمت صلاته) (٣٣) ، وصحيحته الأخرى فيمن صلى خمسا (إن كان جلس في الرابعة بقدر التشهد فقد تمت صلاته) (٣٤) لا يدل شئ منهما على عدم وجوبه ، فبقيت أدلة الوجوب خالية عن المعارض (٣٥) ، وأنا بسطت الكلام في هذا المقام في الحبل المتين ذ (٣٦).
العاشر : إخراج حروف جميع ما يجب التلفظ به من الأذكار ، وغيرها من المخارج المقررة ، وفيما يستحب احتمال قوي.
الحادي عشر : عربية جميع ما يتلفظ به واجبا أو مستحبا حتى القنوت وفاقا لبعض قدمائنا ، إذ هو المعهود من الشارع ، وظاهر التعميم في صحيحة علي بن مهزيار (٣٧) شمول المطالب الدينية والدنيوية ، لا الاختلافات اللغوية.
الثاني عشر : التلفظ بما يجب التلفظ به عن ظهر القلب مع القدرة على الأقرب ، إذ هو المعهود ، قراءة كان أو ذكرا ، وفي المستحب احتمال ، ورواية
__________________
أنظر : الناصريات (الجوامع الفقهية) : ٢٣٤ ، المبسوط ١ : ١١٥ ، المختلف : ٩٧ ، المراسم : ٧٢ ، الكافي في الفقه : ١١٩ ، الغنية (الجوامع الفقهية) ٤٩٦ ، المعتبر ٢ : ٢٣٣ ، الشرائع ١ : ٨٩ ، الجامع للشرائع : ٨٤ ، المنتهى : ٢٩٥ ، إيضاح الفوائد ١ : ١١٥ ، البيان : ٩٢ ، المقنعة : ١٧ ، النهاية : ٧٢ ، المهذب ١ : ٩٨ ، السرائر : ٤٨ ، قواعد الأحكام : ٣٥.
أما الروايات المعتبرة المتكثرة فمنها ما رواه الكليني في الكافي ٣ : ٦٩ حديث ٢ باب النوادر والشيخ في التهذيب ٢ : ٩٣ حديث ٣٤٩ والاستبصار ١ : ٣٤٧ حديث ١٣٠٧ ، ولمزيد الاطلاع راجع الوسائل ٤ : ١٠٠٣ باب وجوب التسليم في آخر الصلاة.
(٣٣) التهذيب ٢ : ٣٢٠ حديث ١٣٠٦ ، الإستبصار ١ : ٣٤٥ حديث ١٣٠١.
(٣٤) التهذيب ٢ : ١٩٤ حديث ٧٦٦ ، الإستبصار ١ : ٣٧٧ حديث ١٤٣١.
(٣٥) القواعد والفوائد ٢ : ٣٠٦ ـ ٣٠٧ قاعدة رقم ٢٩٠.
(٣٦) الحبل المتين : ٢٥١.
(٣٧) في هامش (ض) و (ش) : وهي ما رواه الشيخ في التهذيب قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الرجل يتكلم في الصلاة بكل شئ يناجي ربه ، قال : (نعم) ، وقد عمل أكثر المتأخرين بهذه الرواية ، وحملوا (كل شئ) على ما يشمل كل لغة (منه دام ظله).
أنظر : التهذيب ٢ : ٣٢٦ حديث ١٣٣٧.