الرابع : العلم اليقيني (٤٢) بدخول الوقت للقادر ، وهو دخول الفجر الصادق للصبح.
والزوال للظهر المعلوم بزيادة الظل بعد نقصه ، أو حدوثه بعد عدمه ، كما يتفق في خط الاستواء ، وما نقص عرضه عن الميل الكلي أو ساواه (جنوبا وشمالا) (٤٣) لا في مكة وصنعاء في يوم واحد (٤٤).
والفراغ منها ولو تقديرا للعصر.
وذهاب حمرة المشرق للمغرب ، ووقتها الشيخ في المبسوط (٤٥) والصدوق (٤٦) باستتار القرص ، والروايات كالمتعارضة ، والجمع بينها بالعمل بالأول أولى.
والفراغ منها ولو تقديرا للعشاء ، ووقتها الشيخان بغيبوبة الشفق الأحمر (٤٧) ، أما الأصفر فلا عبرة به عندنا. ويمتد الصبح إلى طلوعها ، والظهران إلى غروبها ، والعشاءان إلى الانتصاف.
الخامس : العلم بحال الساتر من كونه مباحا لا حريرا ولا ذهبا ، رجلا كان أو خنثى (٤٨) ، ولا من غير مأكول إلا ما استثني ، ولا تجوز في حرير لا تتم فيه كالتكة والقلنسوة ، لمكاتبة ابن عبد الجبار الصحيحة (٤٩) ، ورواية الحلبي (٥٠)
__________________
(٤٢) في هامش (ض) و (ش) : فلا يجوز التعويل على الظن إلا إذا عجز عن تحصيل العلم ، كما هو المشهور بين الأصحاب (منه دام ظله).
(٤٣) لم ترد في (ش).
(٤٤) في (ش) : واحد كما ظن (خ).
(٤٥) المبسوط ١ : ٧٤.
(٤٦) الهداية : ٣٠.
(٤٧) المفيد في المقنعة : ١٤ ، الطوسي في النهاية : ٥٩.
(٤٨) في هامش (ض) و (ش) : أما جواز صلاة المرأة في الحرير فمحل إشكال ، ومنع منه ابن بابويه ، وتوقف فيه العلامة في المنتهى ، وقد ذكرت دلائل الجانبين في الحبل المتين (منه دام ظله).
أنظر : الفقيه ١ : ١٧١ ، المنتهى ١ : ٢٢٨ ، الحبل المتين : ١٨٣.
(٤٩) الكافي ٣ : ٣٩٩ حديث ١٠ باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه ، التهذيب ٢ : ٢٠٧ حديث ٨١٢ ، الإستبصار ١ : ٣٨٥ حديث ١٤٦٢.
(٥٠) التهذيب ٢ : ٣٥٧ حديث ١٤٧٨.