ضعيفة بأحمد بن هلال وإن رواها عن ابن أبي عمير ، إذ الاعتماد على ما يرويه من كتاب نوادره ، وكونها منه غير معلوم.
السادس : العلم بحال المكان من إباحته ولو بشاهد الحال ، والمرتضى رضياللهعنه على استصحابه وإن طرأ غصب (٥١) ، وعدم تعدي نجاسة منه إلى الثوب أو البدن في الأثناء وإن كانت دون الدرهم من الدم ، لنقل فخر المحققين عن والده الاجماع عليه (٥٢).
وطهارة محل الجبهة وهو إجماعي ، وأبو الصلاح يشترط طهارة مساقط السبعة (٥٣) ، وفي صحيحة الحسن بن محبوب في السجود على الجص (٥٤) إشعار ما بالأول إن حملنا السجود فيها على وضع الجبهة فقط ، وبالثاني إن حملناه على وضع المساجد أجمع.
السابع : الاجتهاد في تحصيل القبلة للقادر عليه ، وهي : عين الكعبة للقريب إجماعا ، وجهتها للبعيد كما اشتهر بين المتأخرين ، وقد حققنا معنى الجهة في رسالة مفردة. والشيخان (٥٥) وجمهور القدماء (٥٦) على أن الكعبة قبلة من في المسجد ، وهو قبلة من في الحرم ، وهو قبلة من خرج عنه ، وقد نقل الشيخ إجماع الفرقة على ذلك (٥٧) ، ودلت عليه بعض الأخبار (٥٨) ، والقول به قريب ، وما
__________________
(٥١) الناصريات (الجوامع الفقهية) : ٢٣١.
(٥٢) إيضاح الفوائد ١ : ٩٠.
(٥٣) الكافي في الفقه : ١٤١.
(٥٤) في هامش (ض) : إنه سأل أبا الحسن عليهالسلام عن الجص توقد عليه العذرة وعظام الموتى ثم يجصص به المسجد ، أيسجد عليه؟ فكتب بخطه : (إن الماء والنار قد طهراه) وفي هذا الحديث كلام أوردناه في الحبل المتين (منه دام ظله).
أنظر : الكافي ٣ : ٣٣٠ حديث ٣ باب ما يسجد عليه وما يكره ، الفقيه ١ : ١٧٥ حديث ٨٢٩ ، التهذيب ٢ : ٢٣٥ حديث ٩٢٨ ، الحبل المتين : ١٦٧.
(٥٥) المفيد في المقنعة : ١٤ ، والطوسي في المبسوط ١ : ٧٧.
(٥٦) منهم سلار في المراسم : ٦٠ ، وابن حمزه في الوسيلة : ٨٢ ، وابن البراج في المهذب ١ : ٨٤ ، وابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية) : ٤٩٤.
(٥٧) الخلاف ١ : ٢٩٥ مسألة ٤١ كتاب لصلاة.
(٥٨) كروايبي عبد الله بن محمد الحجال ، وبشر بن جعفر الجعفي كما في التهذيب ٢ : ٤٤ حديث ١٣٩ و ١٤٠.