أورده عليه المتأخرون مدفوع (٥٩).
ويجوز التعويل على قواعد الهيئة وفاقا لشيخنا في الذكرى ، وأكثر العلامات الدائرة على ألسنة الفقهاء مأخوذة منها ، كما قاله رحمهالله ، وقد حكم بأنها تفيد الظن الغالب بالعين (٦٠). وهو منه عجيب في بادئ النظر ، لكنه بعد التأمل حقيق بالقبول ، فإن البعيد كلما ازداد بعدا ازداد محاذاة ، والحقيقة غير لازمة.
الثامن : العلم بما هو مكلف به من القصر أو الاتمام (٦١) ، وإن لم يجب التعرض لشئ منهما في النية ، أما العلم بالتخيير في مواضعه فلا (٦٢).
التاسع : النية ، وهي شرط في الصلاة لا شطر وفاقا للمنتهى (٦٣) ، ولا ينافي ذلك ركنيتها (٦٤) ، ويجزئ فيها قصد أداء الصلاة الواجبة أو قضائها امتثالا لأمر الله تعالى ، ونضيف نية الجماعة فيما تجب فيه ولو بنذر وشبهه ، وقصد إمام معين لو تعددوا.
العاشر : الاستدامة الحكمية ، وهي البقاء على حكم النية ، والعزم على مقتضاها بمعنى استصحاب ما عقد به قلبه من الإتيان بأفعال الصلاة على ما أمر به ما دام التلبس بها بباله (٦٥).
__________________
(٥٩) أنظر المختلف : ٧٦.
(٦٠) الذكرى : ١٦٤.
(٦١) في (ش) : والتمام ، وفي هامش (ض) و (ش) : فلو خرج من بلده إلى قرية وشك في كونها مسافة ، وأمكن تحصيل العلم بالسؤال مثلا وجب على الأقرب ، أما لو كان الموضع الذي خرج إليه أحد مواضع التخيير ، وشك في بلوغه المسافة لم يجب تحصيل العلم بالسؤال مثلا بل له أن يصلي تماما من دون سؤال لكن ليس له أن يصلي تماما بدونه (منه دام ظله العالي).
(٦٣) المنتهى ١ : ٢٦٦.
(٦٤) في هامش (ش) و (ض) : إذ الركن في التحقيق جزء ، أو شبيه بالجزء في اشتراطه بأغلب ما يشترط في الصلاة ، وتبطل بتركه عمدا وسهوا ، وإنما لم نكتف بقولنا : الركن ما تبطل الصلاة بتركه عمدا وسهوا ، لصدق التعريف حينئذ على الطهارة (منه مد ظله).
(٦٥) في هامش (ش) و (ض) : أما إذا ذهل عن كونه متلبسا بالصلاة فلا يقدح عدم استصحاب النية في تلك الحال في صحة الصلاة ، كما أن الذهول عن العقائد الإيمانية في بعض الأوقات لا يقدح في الاتصاف في ذلك الوقت بالإيمان (منه مد ظله).