وقد تفسر بأمر عدمي هو : أن لا يأتي بنية تنافي الأولى ، وشيخنا الشهيد بنى التفسير الأول على القول باحتياج الباقي إلى المؤثر ، والثاني على استغنائه عنه (٦٦) ، وحكم المتأخرون عنه بأن بناءه هذا غير مستقيم (٦٧) ، وظني أنه مستقيم.
الحادي عشر : إجراء المريض الأفعال على باله شيئا فشيئا ، كلا في محله إذا عجز عن الإتيان بأبدالها ، وكذا القول في الأقوال. والبدل كالمبدل في الركنية وغيرها ، وله أن ينوي البدلية عن الأصل والبدل ، والأولى التفصيل بالانتقال الدفعي والتدريجي ، ففي الأول لا دخل للثاني قطعا ، وفي الثاني لا دخل للأول على الظاهر ، ولو لم ينو البدلية عن شئ جاز.
الثاني عشر : عقد الأخرس قلبه بمعنى التحريمة ، والقراءة ، والأذكار الواجبة حال تحريك لسانه عندها ، لا بمعنى إحضاره معانيها بالبال كما يظهر من الذكرى (٦٨) ، بل قصده كون هذا التحريك تحريما ، وذاك قراءة ، وذاك ذكرا ، أو الأقرب عدم وجوب الاقتداء عليه وعلى أخيه.
* * *
__________________
(٦٦) الذكرى : ١٧٨.
(٦٧) في هامش (ض) و (ش) : حتى قال بعضهم : إنه لا مناسبة بين شئ من التفسيرين ، وشئ من ذينك القولين أصلا ، ويخطر بالبال في توجيه كلا م شيخنا الشهيد قدس الله روحه أن يقال : إذا نوى المصلي الإتيان بالظهر للقربة مثلا وتلبس بالصلاة ، فهل النية باقية غير محتاجة إلى تأثير المصلي في إبقائها ، كما احتاجت إليه في حدوثها ، أو إنها كما لم تحدث إلا باحداثه لا تبقى إلا بإبقائه؟ فإن قلنا بالأول فهو غير مكلف بإبقائها ، لأنها باقية فالاستدامة الحكمية التي هو مكلف بها هي عدم إعدام النية بنية منافية لها ، وإن قلنا بالثاني فهو مكلف باستصحابها واستمرارها بالعزم المذكور ، فالاستدامة الحكمية على هذا فعل ، وعلى الأول ترك. فمن جعلها فعلا فهو ناظر إلى القول باحتياج الباقي في البقاء إلى المؤثر ، ومن جعلها تركا فهو ناظر إلى القول باستغنائه فيه عنه (منه دام ظله).
(٦٨) الذكرى : ١٧٨.