الفصل الثالث
في الأفعال الواجبة الأركانية
وهي اثنا عشر :
الأول : الطهارة بالوضوء لذي الحدث الأصغر ، وبالغسل للجنب ، وبهما للحائض ، والنفساء ، والمستحاضة الغير القليلة ، وماس الميت نجسا ، وبالتيمم لذي العذر بضربتين مطلقا على الأحوط ، وإخلال الثانية بالموالاة توهم.
الثاني : القيام ناويا ، ومكبرا ، وقارئا. والركن منه ما يركع عنه ، فلو ركع عن قيام القنوت انسلخ آخره عن الاستحباب وتمحض في الوجوب ، واعتبار الحيثيتين كالتكبير للإحرام والركوع ، والصلاة على من فوق الست ودونها ممكن.
الثالث : الاستقلال في القيام والعقود وغيرهما ، بمعنى إلقاء الثقل على الأرض من غير تشريك بينها وبين غيرها من عصا أو حائط ونحوه ، بحيث لو زال لسقط ، وجوز أبو الصلاح الاعتماد على المجاور من الأبنية (٦٩) ، وصحيحة علي ابن جعفر (٧٠) ، وموثقة ابن بكير (٧١) تشهدان له ، وحملتا على استناد واتكاء لا اعتماد معه.
الرابع : الهوي للركوع غير قاصد به غيره ، كتناول شئ فيرجع إلى الانتصاب ويركع ، إلا إذا بلغ حد الراكع فيحتمل حينئذ : الرجوع ، والبطلان ، وجعله ركوعا ، وقطع في الذكرى بالأول (٧٢).
الخامس : الركوع ، وهو ركن في كل ركعة ، وحده في مستوي الخلقة محاذاة كفيه ركبتيه منحنيا غير منخنس (٧٣) ، وغيره يحال عليه. وتجب فيه الطمأنينة
__________________
(٦٩) الكافي في الفقه : ١٢٥.
(٧٠) رواها الصدوق في الفقيه ١ : ٢٣٧ حديث ١٠٤٥ ، والشيخ في التهذيب ٢ : ٣٢٦ حديث ١٣٣٩.
(٧١) رواها الشيخ في التهذيب ٢ : ٣٢٧ حديث ١٣٤١.
(٧٢) الذكرى : ١٩٧.
(٧٣) خنس : تأخر ، الصحاح ٣ : ٩٢٥ (خنس) ، القاموس المحيط ٢ : ٢١٢ (خنس) ، والمراد به هنا : تقويس الركبتين والتراجع إلى الوراء.