بقدر واجب الذكر ، فلو هوى قبلها سهوا ولما يسجد احتمل الاستمرار ، لاستلزام تداركها زيادة الركن ، والعود لعدم وقوع الركن على وجهه.
السادس : رفع الرأس منه مطمئنا بعده بما يزيد على السكون الضروري بين المختلفتين ولو يسيرا ، وليست ركنا خلافا للخلاف (٧٤).
السابع : الهوي لكل من السجدتين غير قاصد به غيرها فيرجع ، إلا إذا بلغ حد الساجد فتقوم الاحتمالات الثلاثة ، واقتصر في الذكرى هنا على الثاني مع قطعه هناك بالأول (٧٥).
الثامن : السجود ، ويتحقق بوضع مجموع الأعضاء السبعة على الأرض غير متفاوتة المحال بأزيد من لبنة ، ولو ترك وضع البعض سهوا كفى عنه وضع الجبهة من غير عكس ، ولا بعد في إجزاء بعض الأجزاء عن الكل في بعض الحالات ، فلو جعل الركن كلا السجدتين ، أو ما أقامه الشارع مقامهما كالواحدة حال نسيان الأخرى لم يكن بعيدا
وتجب الطمأنينة فيه (٧٦) كالركوع ، ووضع الجبهة على الأرض ، أو غير المستحيل من أجزائها ، أو نباتها غير مأكول أو ملبوس عادة ، وقد أشعرت صحيحة ابن محبوب بجواز السجود على الجص (٧٧) ، ولا أعلم بها عاملا ، ونطقت صحيحة صفوان بجوازه على القرطاس (٧٨) ، ولا أعلم لها مخالفا ، نعم كلام الذكرى يعطي التردد (٧٩).
التاسع : رفع الرأس من كل من السجدتين مطمئنا بعد أول الرفعين ، وأوجبها المرتضى رضياللهعنه بعد ثانيهما في أولى الركعتين ، والثالثة من
__________________
(٧٤) الخلاف ١ : ٣٤٨ مسألة ٩٨ كتاب الصلاة.
(٧٥) الذكرى : ٢٠١.
(٧٦) لم ترد في (ش).
(٧٧) الكافي ٣ : ٣٣٠ حديث ٣ باب ما يسجد عليه وما يكره ، الفقيه ١ : ١٧٥ حديث ٨٢٩ ، التهذيب ٢ : ٢٣٥ حديث ٩٢٨.
(٧٨) التهذيب ٢ : ٣٠٩ حديث ١٢٥١ ، الإستبصار ١ : ٣٣٤ حديث ١٢٥٨.
(٧٩) الذكرى : ١٦٠.