على وجوبهما فيهما على الرجال (٨٧) ، ووافقه ابن أبي عقيل وزاد عليه بطلان الصلاتين بتعمد تركهما (٨٨).
الثالث : التكبيرات الست قبل تكبيرة الاحرام أو بعدها أو بالبقريق ، ولا خلاف في هذا التخيير ، لكن الشيخ رحمهالله على أولوية القبلية (٨٩) وتبعه المتأخرون ، ولا أعرف لذلك مستندا ، والمستفاد من صحيحة زرارة في افتتاح النبي صلىاللهعليهوآله الصلاة بالتكبير ، ومتابعة الحسين عليهالسلام له (٩٠) أولوية البعدية ولم ينبه على ذلك أحد ، وصحيحة هشام في حكاية المعراج (٩١) لا تعطي القبلية (كما قد يظن) (٩٢) ، بل ربما دلت على البعدية ، فإن الصلاة معراج العبد.
الرابع : الاستعاذة قبل القراءة ، للأمر بها في حسنة الحلبي (٩٣) ، وقول أبي
__________________
(٨٧) الناصريات (الجوامع الفقهية) : ٢٢٧.
(٨٨) نقله عنه العلامة في المختلف : ٨٧.
(٨٩) المبسوط ١ : ١٠٤.
(٩٠) في هامش (ض) ، (ش) : عن الباقر عليهالسلام أنه قال : (خرج رسول الله صلىاللهعليهوآله إلى الصلاة ، وقد كان الحسين عليهالسلام أبطأ عن الكلام حتى تخوفوا أن لا يتكلم أو يكون به خرس ، فخرج به عليهالسلام حامله على عاتقه ، وصف الناس خلفه ، فأقامه على يمينه ، فافتتح رسول الله صلىاللهعليهوآله الصلاة فكبر الحسين عليهالسلام : فلما سمع رسول الله صلىاللهعليهوآله تكبيره عاد فكبر [وكبر] الحسين عليهالسلام حتى كبر رسول الله صلىاللهعليهوآله سبع تكبيرات وكبر الحسين عليهالسلام فجرت السنة بذلك) (منه دام ظله العالي).
رواها الصدوق في الفقيه ١ : ١٩٩ حديث ٩١٨.
(٩١) في هامش (ض) و (ش) : وهو هشام بن الحكم عن الكاظم عليهالسلام ، في سبب التكبيرات السبع : (أن النبي صلىاللهعليهوآله لما أسري به إلى السماء قطع سبعة حجب ، فكبر عند كل حجاب تكبيرة حتى وصل إلى منتهى الكرامة) فهذه الرواية لا تدل على تأخير تكبيرة الاحرام عن الست ، بل يمكن أن يدعى دلالتها على تقدمها عليها ، فإن قطع النبي صلىاللهعليهوآله الحجب السبعة كان في أثناء المعراج ، فالتكبيرات وقعت في أثنائه ، فينبغي تقع في أثناء الصلاة التي هي معراج العبد ، والحاصل أنه لا دلالة في شئ من الأحاديث التي تضمنتها أصولنا على تأخير تكبيرة الاحرام عن الست (منه دام ظله).
أنظر : الفقيه ١ : ١٩٩ حديث ٩١٩.
(٩٢) لم ترد في (ش).
(٩٣) الكافي ٣ : ٣١٠ حديث ٧ باب افتتاح الصلاة والحد في التكبير ، التهذيب ٢ : ٦٧ حديث ٢٤٤.