الخامس : ما للوجه ، وهو ترك الانحراف اليسير به عن سمت القبلة ، أما ما فوقه فقد مر حكمه.
السادس : ما لليدين ، وهو ترك افتراش الذراعين حال السجود كما في صحيحة زرارة المشهورة (٢٦٠) ، والمرأة تفترشهما. وترك العبث بهما كما في صحيحته الأخرى (٢٦١) ، والحق به ترك العبث بسائر الأعضاء ، وترك العجن بهما أو بإحداهما حال نهوض من السجود ، كما في حسنة زرارة (٢٦٢) ، وترك التمطي.
السابع : ما للكفين ، وهو ترك التطبيق ، وهو وضع إحدى الراحتين على الأخرى راكعا بين ركبتيه ، وترك التصفيق للإعلام إلا لضرورة (٢٦٣) ، وترك جعلهما حال السجود بإزاء الركبتين ، بل يحرفهما عنهما يسيرا ، كما في صحيحة زرارة المشهورة (٢٦٤).
الثامن : ما للأصابع ، وهو ترك تشبيكها كما في صحيحة زرارة المشهورة (٢٦٥) ، وترك فرقعتها كما في صحيحته الأخرى (٢٦٦).
التاسع : ما للظهر ، وهو ترك التبازخ في الركوع ، بالتاء المثناة الفوقانية ، والباء الموحدة ، والزاء والخاء المعجمة : تقويس الظهر إلى فوق مع إخراج الصدر. وترك التدبيخ فيه أيضا ، بالتاء المثناة الفوقانية ، والدال المهملة ، والباء الموحدة ،
__________________
(٢٦٠) الكافي ٣ : ٣٣٤ حديث ١ باب القيام والقعود في الصلاة ، التهذيب ٢ : ٨٣ حديث ٣٠٨.
(٢٦١) الكافي ٣ : ٣٣٥ حديث ٢ باب القيام والقعود في الصلاة ، التهذيب ٢ : ٩٤ حديث ٣٥٠.
(٢٦٢) الكافي ٣ : ٢٩٩ حديث ١ باب الخشوع في الصلاة وكراهية العبث.
(٢٦٣) في هامش (ش) : بحيث لا يكثر ، فإن كثر أبطل وإن لم يعد من تصفيق اللهو ، وقد حكم بعض الأصحاب بأن إبطاله للصلاة لأنه لعب ولهو ، وفي هذا التعليل نظر ، والحق أن إبطاله من جهة أنه كثير لا من حيث كونه حراما في نفسه ، إذ ليس كل فعل محرم مبطلا للصلاة كلمس الأجنبية مثلا ، ودلالة السارق بالإشارة ، ونحو ذلك. واعلم أن بعض علمائنا خص التصفيق المجوز في الصلاة بما كان ببطن أحد الكفين على ظهر الأخرى ، أما البطن على البطن فحكم بتحريمه مطلقا ، وعلله بما سبق. وفيه : أن صدق اللهو على الصفقة الواحدة أو الاثنين محل نظر ، وأيضا فصدق اسم التصفيق على ضرب بطن إحدى الكفين على ظهر الأخرى موضع كلام ، فتدبر (منه مد ظله العالي).
(٢٦٤) الكافي ٣ : ٣٣٤ حديث ١ باب القيام والقعود في الصلاة ، التهذيب ٢ : ٨٣ حديث ٣٠٨.
(٢٦٥) المصدر السابق.
(٢٦٦) الكافي ٣ : ٣٣٥ حديث ٢ باب القيام والقعود في الصلاة ، التهذيب ٢ : ٩٤ حديث ٣٥٠.