الأشياء.
الثاني : ما للأنف ، وهو ترك الامتخاط كما في صحيحة زرارة (٢٥٦) ، إلا إذا كثر فشغل القلب فإن الأولى حينئذ فعله.
الثالث : ما للفم ، وهو ترك التثاؤب كما في صحيحة زرارة ، والتنخم ، والتلثم الغير المخل بالقراءة وواجب الأذكار ، وفي صحيحة محمد بن مسلم : نفي البأس عنه للراكب (٢٥٧). وترك نفخ موضع السجود بدون حرفين ، وترك البصاق إلى القبلة وإلى اليمين ، فإن غلب فإلى اليسار ، أو تحت القدم اليسرى. وترك التبسم وإن كان منشؤه السرور والابتهاج الكامل بتذكر العفو الشامل ، والرحمة التي وسعت كل شئ.
الرابع : ما لشعر الرأس ، وهو ترك عقصه للرجل ، والقول بتحريمه ضعيف ، وبإبطاله أضعف. وترك الفصل به بين شئ من الجبهة والأرض إذا وقع بعضها عليها ، كما تضمنته صحيحة علي بن جعفر (٢٥٨) من منع المرأة منه ، والظاهر عدم الفرق بينها وبين الرجل ، وقد يحمل المنع على التحريم ، ـ لصدق السجود على الشعر وإن تحقق على غيره أيضا ، وهو محتمل ، فلا فرق حينئذ (٢٥٩) بين حيلولة الشعر وغيره مما لا يسجد عليه.
__________________
العالي).
(٢٥٦) الكافي ٣ : ٢٩٩ حديث ١ باب الخشوع في الصلاة وكراهية العبث.
(٢٥٧) في هامش (ش) : فلو صلى راكبا لم يكره له التلثم (منه مد ظله).
أنظر : الكافي ٣ : ٢٩٩ حديث ١ باب الخشوع في الصلاة وكراهية العبث ، و ٤٠٨ حديث ١ باب الرجل يصلي وهو متلثم أو ...
(٢٥٨) في هامش (ض) و (ش) : ما رواه عن أخيه الكاظم عليهالسلام ، قال : سألته عن المرأة تطول قصتها فإذا سجدت وقع بعض جبهتها على الأرض وبعض يغطيه الشعر هل يجوز ذلك؟ قال : (لا ، حتى تضع جبهتها على الأرض) ولا يخفى أن حمل منعه عليهالسلام على كراهية السجود على بعض الجبهة ، واستحبابه على كلها كما مر في صدر الفصل السادس بعيد ، إذ نفي الجواز كالصريح في التحريم ، فيمكن الحمل على ما إذا كان الواقع من جبهتها على الأرض شيئا يسيرا جدا بحيث لا يصدق السجود عليه عرفا ، فتأمل (منه مد ظله العالي).
أنظر : قرب الإسناد : ٩٢.
(٢٥٩) لم ترد في (ش).