المبسوط (٢٥١) ، والعلامة فرق في المختلف بما فيه كلام (٢٥٢) و (٢٥٣). وكيف كان فشرط الرجوع قبلية الركوع ، واتساع الوقت ، وعدم فوت شرط كإنقضاء مدة إباحة ساتر ، وانتفاء التأدية إلى سقوط الأداء كما في تمكنه من الماء بعد التكبير متيمما ، وفقده مع بدله قبل القطع إن لم نوجبه عنده ـ لوجود الأذن ـ (٢٥٤) وقلنا كالشيخ (٢٥٥) بالنقص به في حق غير المتلبس بها.
الفصل الثاني عشر
في التروك المستحبة الأركانية
وهي اثنا عشر نوعا موزعة على اثني عشر عضوا :
الأول : ما للعين ، وهو ترك النظر إلى السماء ، وترك تحديده في شئ من
__________________
(٢٥١) المبسوط ١ : ٩٥.
(٢٥٢) المختلف : ٨٨.
(٢٥٣) في هامش (ش) : فخص الرجوع بالناسي لا العامد ، وقال : إن الأذان والإقامة من وكيد السنن ، والمحافظة عليهما يقتضي تداركهما مع النسيان ، لأن النسيان محل العذر ، أما متعمد الترك فقد دخل في الصلاة غير مريد للفضيلة ، فلا يجوز إبطال العمل ، ثم قال : وبهذا يظهر الفرق بين العامد والناسي ، هذا ملخص كلامه طاب ثراه ، واعترض عليه بأن كونهما من وكيد السنن أمر مشترك بين العامد والناسي ، وهو يقتضي رجحان تداركهما لهما ، والنهي عن إبطال العمل كذلك أيضا ، وهو يقتضي مرجوحية التدارك لهما ، فهما متساويان فيما يقتضي رجحان التدارك ومرجوحيته ، بل يمكن أن يقال : إن خطاب العامد بالتدارك أنسب ، لأن متعمد الترك حقيق بمشقة التدارك ، وأما الناسي فمعذور.
وغاية ما يقال : إن الناسي لما كان معذورا لم يجعله الشارع محروما من تدارك هذه السنة المؤكدة والفوز بثوابها العظيم ، وأما العامد فحيث أنه دخل في الصلاة معرضا عن تلك السنة الأكيدة ومتهاونا بها فهو حقيق بالمحرومية من تداركها وجدير بعدم الفوز بثوابها ، وهذا هو مراد العلامة طاب ثراه (منه مد ظله العالي).
(٢٥٤) في هامش (ض) و (ش) : قوله : لوجود الأذان علة لوجوب القطع في هذه الصورة ، والذي يقوى عندي وجوبه ، لأنه متمكن من استعمال الماء عقلا وشرعا ، فلا مجال للتوقف في انتقاض تيممه ، ولا يحضرني في هذا الباب كلام لأحد الأصحاب (منه مد ظله).
(٢٥٥) في هامش (ش) : مذهب الشيخ : أن المتيمم إذا وجد الماء ، وتمكن من استعماله في أثناء الصلاة لم ينتقض تيممه بالنسبة إلى الصلاة التي هو متلبس بها ، فلا يجوز قطعها لعموم : (لا تبطلوا أعمالكم) نعم ينتقض تيممه بالنسبة إلى الصلاة التي يأتي بها بعد تلك الصلاة (منه مد ظله