تخالفا سرا وجهرا ، إذا ذكرها في الأثناء مع السعة قبل ركوع الزائدة ، وأوجبه المرتضى (٢٤٥) وأكثر القدماء ، بناء على تضيق القضاء ، فيعدل قبلا ويستأنف بعدا.
الثامن : ترك الوسواس في النية وغيرها من الأفعال ، كما في صحيحة ابن سنان (٢٤٦).
التاسع : ترك إحضار غير المعبود بالبال.
العاشر : ترك حديث النفس كما في صحيحة زرارة (٢٤٧).
الحادي عشر : ترك قاصد القربة بالفعل ملاحظة ما يلزمه من الأمور الخارجة ، كالراحة في جلوس التشهد ، والتحرز عن مواجهة الشمس في الركوع والسجود ، إن جوزنا قصد اللازم كالتبرد في الوضوء ، أما الداخلة في مصلحة الصلاة كتطويل الإمام الركوع ليدركه الداخل فلا (٢٤٨).
الثاني عشر : ترك الاستدامة الحكمية بالرجوع في الأثناء لتدارك الأذان والإقامة لناسيهما (٢٤٩) لا العامد ، والشيخ عكس في النهاية (٢٥٠) ، وأطلق في
__________________
(٢٤٥)
(٢٤٦)
(٢٤٧) الكافي ٣ : ٢٩٩ حديث ١ باب الخشوع في الصلاة وكراهية العبث.
(٢٤٨) في هامش (ش) : بل يستحب له تطويله إذا أحس بداخل ، وقد نقل الشيخ الاجماع عليه ، وحد التطويل مقدار ركوعين كما تضمنته الرواية ، ولو أحس بعده بداخل ثان فهل يستحب التطويل له أيضا؟ وجهان ، وقد حكم بعض علمائنا بعدم الاستحباب هنا ، معللا باحتمال كراهة بعض المأمومين التطويل ، وأورد عليه جريان هذا الاحتمال في الأول ، إذ الحق أن مطلق استحباب التطويل مشروط بظن عدم كراهتهم (منه دام ظله العالي).
(٢٤٩) في هامش (ش) : تخصيص الرجوع لتدارك الأذان والإقامة بالناسي هو مذهب أكثر علمائنا رحمهمالله تعالى ، وهو الأصح ، روى الحلبي في الصحيح عن الصادق عليهالسلام أنه قال : (إذا افتتحت الصلاة ، ونسيت أن تؤذن وتقيم ، وذكرت قبل أن تركع فانصرف وأذن وأقم واستفتح الصلاة ، وإن كنت قد ركعت فأتم صلاتك) ، وما ذهب إليه الشيخ في النهاية والمبسوط لم نجد به خبرا.
أنظر : التهذيب ٢ : ٢٧٨ حديث ١١٠٣ ، الإستبصار ١ : ٣٠٤ حديث ١١٢٧.
(٢٥٠) النهاية : ٦٥.