نفى الشيخ في التبيان وجوب البسملة في البين (٢٤٠) ، ولم أظفر في الأخبار بما يدل على الوجوب (٢٤١) ، ولا على الوحدة ، بل رواية المفضل (٢٤٢) صريحة في التعدد.
الفصل الحادي عشر
في التروك المستحبة الجنانية
وهي اثنا عشر :
الأول والثاني : ترك قصد حصول الثواب ، أو الخلاص من العقاب ، كما تضمنه بعض الأخبار ، حتى أبطل كثير من علمائنا الصلاة وغيرها من واجب العبادات بقصد أحد الأمرين (٢٤٣).
الثالث والرابع : ترك ضم أحد القصدين إلى التقرب.
الخامس : ترك نية القصر في الأربعة ، فإن الاتمام فيها أفضل.
السادس : ترك العدول في أثناء المنوي إتمامها في أحد الأربعة إلى القصر قبل ركوع الثالثة ، أما بعده فمبطل وإن قلنا باستحباب التسليم (٢٤٤).
السابع : ترك الاستدامة الحكمية بالعدول عن نية الحاضرة إلى الفائتة ، وإن
__________________
(٢٤٠) التبيان ١٠ : ٣٧١.
(٢٤١) في هامش (ض) و (ش) : أي : وجوب القرآن بمعنى أنه إذا قرأ الضحى وجب قرانها بالانشراح ، وكذا الفيل والإيلاف (منه مد ظله).
(٢٤٢) في هامش (ض) و (ش) : قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : (لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة ، إلا الضحى وألم نشرح ، وسورة الفيل ولإيلاف قريش) ولا يخفى أن الحمل على الاستثناء المنقطع في غاية البعد (منه مد ظله).
رواها الطبرسي في مجمع البيان ٥ : ٥٤٤.
(٢٤٣) في هامش (ض) و (ش) : قد بسطنا الكلام في هذا المقام بما لا مزيد عليه في شرح الحديث السابع والثلاثين من كتاب الأربعين (منه مد ظله).
(٢٤٤) في هامش (ش) : هذا إيماء إلى دفع ما يتراءى من أنا إذا قلنا بعدم وجوب التسليم فقد برئت ذمته ، وخرج من الصلاة بالتشهد الأول ، فما أوقعه بعد ذلك أمور زائدة خارجة عن الصلاة ، فلا أثر للعدول في بطلان ما قد فرغ منه وانقضى ، بل لا معنى له ، ووجه الدفع ظاهر ، فإن الخروج إنما يحصل لو لم يصل الثانية بالثالثة المندوبة فالاتصال بها كاشف عن عدم الخروج قبلها ، وقد اغتفر له الخروج في أثنائها ما دام لم يدخل في ركن ، أما بعده فلا (منه دام ظله العالي).