شرطهما ، ثم ما اشتمل على شرط أحدهما ، تحكم لا يجوز التقليد فيه ، إذ الأصحية ليست إلا لاشتمال رواتهما على الشروط التي اعتبراها ، فإن فرض وجود تلك الشروط في رواة حديث في غير الكتابين أفلا يكون الحكم بأصحية ما في الكتابين عين التحكم؟!» (٤١).
٣ ـ أبو الوفاء القرشي (٤٢) : «فائدة : حديث أبي حميد الساعدي في صفة صلاة رسول الله [صلىاللهعليهوآله] في مسلم وغيره ـ يشتمل على أنواع منها التورك في الجلسة الثانية ـ ضعفه الطحاوي ... ولا يحنق علينا لمجيئه في مسلم وقد وقع في مسلم أشياء لا تقوى عند الاصطلاح ، فقد وضع الحافظ الرشيد العطار على الأحاديث المقطوعة المخرجة في مسلم كتابا سماه ب (غرر الفوائد المجموعة في بيان ما وقع في مسلم من الأحاديث المقطوعة) وبينها الشيخ محيي الدين في أول شرح مسلم.
وما يقوله الناس : إن من روى له الشيخان فقد جاز القنطرة ، هذا أيضا من التحنق ولا يقوى ، فقد روى مسلم في كتابه عن ليث بن أبي مسلم وغيره من الضعفاء ، فيقولون : إنما روى في كتابه للاعتبار والشواهد والمتابعات والاعتبارات وهذا لا يقوى ، لأن الحفاظ قالوا : الاعتبار والشواهد والمتابعات والاعتبارات أمور يتعرفون بها حال الحديث ، وكتاب مسلم التزم فيه الصحة ، فكيف يتعرف حال الحديث الذي فيه بطرق ضعيفة.
واعلم أن (عن) مقتضية للانقطاع عند أهل الحديث ، ووقع في مسلم والبخاري من هذا النوع شئ كثير ، فيقولون على سبيل التحنق : ما كان من هذا النوع في غير الصحيحين فمنقطع ، وما كان في الصحيحين فمحمول على الاتصال.
وروى مسلم في كتابه عن أبي الزبير عن جابر أحاديث كثيرة بالعنعنة ،
__________________
(٤١) شرح الهداية في الفقه ، وعنه في أضواء على السنة المحمدية : ٣١٢.
(٤٢) ترجمته في : حسن المحاضرة ١ / ٤٧١ ، الدرر الكامنة ٢ / ٣٩٢ ، شذرات الذهب ٦ / ٢٣٨.