الثاني : غسل الوجه
وحده من قصاص الشعر إلى محادر (٣٥) الذقن طولا ، وما دارت عليه الابهام والوسطى عرضا ، من مستوي الخلقة ـ وغيره يحال عليه ـ غسلة واحدة ، والثانية فضيلة ، والثالثة بدعة. ويستحب الدعاء بما صورته : (اللهم بيض وجهي يؤم تبيض فيه الوجوه (٣٦) ، ولا تسود وجهي يوم تسود فيه الوجوه) (٣٧).
الثالث : غسل اليدين
من المرفقين ، مبتدئا باليمنى إلى أطراف الأصابع ـ من غير نكس فيهما وفي الوجه فيبطل معه ـ مرة واحدة ، وتستحب الثانية ، وتحرم الثالثة وتبطل إن مسح (٣٨) بمائها ، وإلا فلا. ويستحب الدعاء عند اليمنى : (اللهم أعطني كتابي بيميني ، والخلد في الجنان بشمالي (٣٩) ، وحاسبني حسابا يسيرا) (٤٠) ، وعند اليسرى : (اللهم لا تعطني كتابي بشمالي (٤١) ، ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي ، وأعوذ بك من مقطعات النيران) (٤٢).
الرابع : مسح مقدم الرأس
على غير حائل ، وإن كان رقيقا لا يمنع من (٤٣) النفوذ ، ويجوز ذلك في
__________________
(٣٥) في «ج» : محاذر.
(٣٦) في «أ» : لم ترد هذه الفقرة.
(٣٧) مصباح المتهجد : ٧ ، الفقيه ١ : ٢٦ حديث ٨٤ باختلاف يسير.
(٣٨) في «ب» : إن يمسح.
(٣١) لم ترد في «ب».
(١٠) مصباح المتهجد : ٧ ، الفقيه ١ : ٢٦ حديث ٨٤.
(١١) في «ب» زيادة : ولا من وراء ظهري.
(٤٢) مصباح المتهجد : ٨ ، بزيادة : ولا من وراء ظهري ، الفقيه ١ : ٦ ٢ حديث ٨٤.
(٤٣) لم ترد في «أ».