الثاني : ما يتخذ من الحيوان ، وشروطه : ما تقدم ، وكونه مأكولا إلا الحرير للنساء والخز مطلقا ، وبرا وجلدا ، وكونه ذكيا إن احتاج إليها في الجلد دون الصوف وأخويه ، فيحل من الميتة إن جز أو غسل موضع الاتصال.
الخامسة : ما يسجد عليه
و (٩٠) شروطه أربعة : أن يكون أرضا ، أو ما أنبتته ، غير مأكول ولا ملبوس عادة ، وأن يكون خاليا من نجاسة وإن كان يابسا.
السادسة : ستر العورة
وهي للرجل : القبل والدبر ، وللمرأة جميع الجسد عدا الوجه والكفين والقدمين ، وللصبية التي لم تبلغ تسعا وللمملوكة (٩١) كشف الرأس ، وستره أفضل.
السابعة : أعداد الفرائض
وهي تسع صلوات : اليومية (٩٢) ، والجمعة ، والعيدان ، والكسوف والخسوف ، والزلزلة ، والآيات ، والطواف ، والأموات ، والملتزم بنذر وشبهه. واليومية خمس : الظهر والعصر ، وكل واحدة أربع ركعات ، ونصفها (٩٣) في السفر ، والمغرب ثلاث فيهما ، والعشاء كالظهر ، والصبح ركعتان سفرا وحضرا. وقد تقدمت الطهارة ، وتداخل الباقي فيما ذكرناه ، فهذه جملة المقدمات الواجبة.
وأما (٩٤) المقدمات المندوبة : فالتأهب للفرض قبل دخوله ، والمسارعة إلى
__________________
(٩٠) في «ج» : الواو لم ترد.
(٩١) في «أ» و «ب» : المملوكة ، وما أثبتناه هو الصحيح.
(٩٢) في «أ» و «ب» : فاليومية.
(٩٣) في «ب» : ونقصها.
(٩٤) في «ج» : أما.