الثانية : القبلة
وهي : الكعبة لمشاهدها وحكمه ، وجهتها لمن بعد. ويستدل العراقي عليها بجعل المغرب علي المنكب الأيمن والمشرق على الأيسر ، والجدي خلف الكتف الأيمن ، والشمس عند زوالها (٨٤) على الحاجب الأيمن ، ومع فقد العلم بهذه العلامات يصلي إلى أربع جهات ، ومع الضرورة أو ضيق الوقت إلى أي جهة شاء.
الثالثة : المكان
ويشترطه فيه (٨٥) أمران :
الأول : أن يكون مملوكا أو مأذونا فيه ، وقد يكون صريحا ، أو فحوى ، أو شاهد الحال.
الثاني : أن يكون خاليا من نجاسة متعدية إلى ثوبه أو بدنه ، ولو لم تتعد جاز عدا موقع الجبهة.
الرابعة : اللباس
وهو قسمان :
الأول : ما يتخذ من النبات ، وشروطه (٨٦) : الطهارة عدا ما لا تتم فيه (٨٧) الصلاة منفردا كالتكة (٨٨) والقلنسوة والخاتم إذا كانت في محالها غير متعدية وإن كانت في المسجد ، والملك ، أو الإباحة (٨٩).
__________________
(٨٤) في «ب» : الزوال.
(٨٥) لم ترد في «ج».
(٨٦) في «ب» : وشرطه.
(٨٧) لم ترد في «ج».
(٨٨) في «ب» : والجورب.
(٨٩) في «ج» : والإباحة.