الثامن : ما يوجب سجود السهو
وهو عشرة مواضع : أربعة منها تقدمت ، ومن (٣٢٠) تكلم ناسيا ، أو سلم في غير موضعه ، أو قام في حال قعود أو عكس ، أو زاد أو نقص إذا لم يكونا مبطلين.
ومحله بعد التسليم للزيادة كان أو للنقصان (٣٢١).
وواجباته ثمانية : النية بعد وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ، أو مقارنا (٣٢٢) للوضع [وصفتها] (٣٢٣) أسجد للسهو لوجوبه قربة إلى الله ، والسجدتان ، والطمأنينة بينهما ، والذكر بما يجزئ في الفرض وأفضله : (بسم الله وبالله ، اللهم صل على محمد وآل محمد) ، والتشهد ، والتسليم ، والطهارة ، والاستقبال.
تتمه :
الاحتياط معرض لأن يكون تماما فيجب إيقاعه في وقت المجبورة ما أمكن ومع خروج وقتها لضرورة وغيرها يصير قضاء ولا تبطل الصلاة بذلك ، ويتأخر عن الفوائت فأشبه (٣٢٤) الصلاة والمنفردة ، فتعتبر (٣٢٥) فيه الفاتحة (٣٢٦) ، ولا يجزئ التسبيح ، ولا تبطل الصلاة بالحديث المتخلل بينه وبينها وإن كان عامدا.
ونيته : أصلي ركعة أو ركعتين احتياطا للظهر ـ مثلا ـ أداء لوجوبه قربة إلى الله (٣٢٧). ولو كان قضاء نواه كذلك.
__________________
(٣٢٠) في «أ» و «ب» : من ، وما أثبتناه الأصح ليكون المجموع عشرة.
(٣٢١) في «ب» : لزيادة كان أو نقصان.
(٣٢٢) في «أ» : مقارنتها ، والظاهر أن الأصوب : مقارنة.
(٣٢٣) لم ترد في النسخ الثلاث ، وأثبتناها ليتم السياق.
(٣٢٤) في «ب» : فأشبهت.
(٣٢٥) في «ب» ، : ويعتبر.
(٣٢٦) في «ب» : زيادة : إخفاتا.
(٣٢٧) أداء ... الله ، لم ترد في «ج».