الثلاث والاحتياط بركعتين من جلوس أو ركعة من قيام.
الثاني : الشك بين الثلاث والأربع مطلقا والبناء على الأربع والاحتياط كالأول.
الثالث : الشك بين الاثنتين والأربع بعد إكمال السجدتين والبناء على الأربع والاحتياط بركعتين من قيام.
الرابع : الشك بين الاثنتين (٣١٢) والثلاث والأربع بعد إكمال السجدتين والاحتياط (٣١٣) بركعتين من قيام وركعتين (٣١٤) من جلوس أو ثلاث من قيام (٣١٥) بتسليمتين.
الخامس : الشك بين الأربع والخمس إن كان جالسا سلم وسجد سجدتي السهو (٣١٦) ، وإن كان قائما قعد وتحلل (٣١٧) واحتاط بركعة.
السادس : الشك بين الثلاث والخمس إن كان جالسا بطلت ، وإن كان قائما قعد واحتاط بعد التسليم بركعتين من قيام.
السابع : الشك بين الثلاث (٣١٨) والأربع والخمس إن كان قاعدا بطلت ، وإن كان قائما قعد واحتاط بعد سلامه (٣١٩) بركعتين من قيام وركعتين من جلوس وسجد للسهو. ولو كان في صورة الخامسة والسادسة والسابعة راكعا أو ساجدا أو بين السجدتين بطلت.
__________________
(٣١٢) في «ب» : وبين الثلاث والأربع.
(٣١٣) في «ب» والأحوط ، وما أثبتناه المناسب.
(٣١٤) في «ب» : أو.
(٣١٥) لم ترد في «أ» و «ج».
(٣١٦) في «أ» : سجدتين للسهو ، وفي «ج» : وسجد للسهو.
(٣١٧) في «أ» و «ج» : بعد وتخلل ، وما أثبتناه الأصح.
(٣١٨)
(٣١٩) في «ب» : بعد سلام.