الثاني : ما يوجب الإعادة عمدا لا سهوا.
وهو تسعة مواضع : الكلام ، والتسليم في غير موضعه ، والفعل الكثير ، والقهقهة ، والبكاء لأمور الدنيا ، والتكفير ، والتطبيق ، والآكل والشرب إلا في الوتر لمن (٣٠٤) يريد الصيام وهو عطشان وخاف (٣٠٥) فوات الشرب بعد الفراغ لطلوع (٣٠٦) الفجر ، ولم يفتقر إلى فعل مناف كالاستدبار أو حمل نجس أو مشي كثير ، وترك (٣٠٧) واجب إن كان جهلا عدا الجهر والإخفات.
الثالث : ما يوجب التلافي في حال الصلاة.
وهو خمسة مواضع : من نسي قراءة الحمد حتى قرأ (٣٠٨) السورة قرأ الحمد وأعادها أو غيرها ، ومن نسي القراءة وذكر قبل الركوع قرأ ثم ركع ، ومن نسي الركوع قبل السجود أو عكس تدارك ، ومن نسي التشهد أو بعضه ثم ذكر قبل الركوع رجع فتداركه (٣٠٩).
الرابع : ما يوجب التلافي بعد الصلاة.
وهو ثلاثة مواضع : من ترك سجدة ، أو التشهد ولم يذكر حتى يركع ، أو (٣١٠) الصلاة على النبي وآله عليهمالسلام ولم يذكر حتى يسلم (٣١١) قضى ذلك بعد التسليم وسجد للسهو.
الخامس : ما يوجب الاحتياط : وهو سبع مواضع :
الأول : الشك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين والبناء على
__________________
(٣٠٤) في «ب» و «ج» : لمريد.
(٣٠٥) في «أ» و «ج» : خاف.
(٣٠٦) في «ج» : وطلوع ، ولا وجه لها.
(٣٠٧) في «ب» : أو ترك.
(٣٠٨) في «ج» : قراءة.
(٣٠٩) في «أ» : فتدارك.
(٣١٠) في «ب» : و.
(٣١١) في «ب» : سلم.